شملت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية من خلال موادها أرقام 89 ،90، 91 شروط ترقية الموظف العام .
فوفقا للمادة 89: يُشترط للترقية بالاختيار، أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء برتبة ممتاز فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وأن يجتاز بنجاح التدريب الذى تتيحه له الوحدة، وأن تكون الترقية إلى الوظائف التخصصية فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم "1" المرافق للقانون ويجبر الكسر لصالح الوظائف المخصصة للترقية بالاختيار.
ووفقا للمادة 90 :اذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها وفقاً للنسب الواردة بالقانون، تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى إلى أول ترقية تالية.
وتضمنت المادة 91 يُشترط لترقية الموظف توفر الشروط الآتية:
- أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة وممولة تلى مباشرة الوظيفة التى يشغلها الموظف فى المستوى وفى ذات المجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.
- أن يكون الموظف مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها.
- قضاء المُدد البينية المنصوص عليها فى الجداول أرقام "1-2-3" المرافقة للقانون.
- أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة