وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الأولى الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من مواد الإصدار الخاصة من قانون الرياضة، بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.
وجاءت المواد على النحو التالى :
وتنص المادة الأولى على أن:
"يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الرياضة وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضى وأوجه النشاط الرياضى بالدولة".
ورفض المجلس مقترح لأحد النواب باستثناء الأنشطة الرياضية التابعة لوزارتى الدفاع والداخلية من أحكام قانون الرياضة، وقال وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، إن هذه المادة توافقت عليه لجنة الرياضة بالبرلمان والحكومة كما هى، وإنه يؤيد الإبقاء عليها وعدم التعديل فيها.
المادة الخامسة : يصدر الوزير المختص القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع بالنسبة للمنشآت والشركات العاملة فى مجال الرياضة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلتزم أصحاب هذه المنشآت والشركات بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنتين تبدأ من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه.
المادة السادسة : تلغى الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة السابعة : مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة والمتعلقة بالنشر: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة