محكمة القضاء الإدارى ترفض دعوى إلغاء قرار إسقاط عضوية عضو بنادى الصيد

الإثنين، 24 أبريل 2017 09:26 م
محكمة القضاء الإدارى ترفض دعوى إلغاء قرار إسقاط عضوية عضو بنادى الصيد نادى الصيد
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من مدحت شبل شحاتة، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار إسقاط عضويته من نادى الصيد.

 

وذكرت المحكمة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، وعضوية المستشارين مراد فكرى هابيل، وأسامة منصور، وحازم اللمعى، ومحمد قنديل، فى أسباب حكمها بأن المادة 44 من قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 بشأن اعتماد اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية المرفقة: "تسقط العضوية عن العضو العامل فى حالة عدم سداد رسم الاشتراك لمدة 3 سنوات متتالية بعد إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للتنبيه عليه بسداد الاشتراك والغرامة المستحقة، وذلك خلال 30 يوماً وإلا سقطت عضويته، وفى هذه الحالة يصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط عضويته ويخطر العضو بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول".

 

وأضافت المحكمة أن المادة 13 من ذات القرار تنص على: "يجوز لمجلس الإدارة خلال سنتين من تاريخ إسقاط العضوية إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراك أو أى التزام مالى آخر إذا أدوا جميع المبالغ المتأخرة عليهم، وما قد يحدده مجلس الإدارة من غرامات، وبشرط أن يكون عدم السداد لعذر قهرى وهو ما لم يحدث فى الدعوى".

 

وذكر المدعى فى دعواه أنه يحمل عضوية نادى الصيد فرع القطامية ويحمل رقم عضوية 4428 وظل مشتركا بالنادى لمدة 10 سنوات كعضو عامل وضم أسرته للعضوية، وجدد عضويته عام 2007 وعام 2008، إلا أنه حدثت له ظروف منعته من الذهاب للنادى، وفوجئ بصدور قرار إسقاط عضويته من النادى لعدم سداد الاشتراك السنوى لمدة 3 سنوات، ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون وإساءة استعمال السلطة وأنه تم اصداره فى غيبته ودون إعلانه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة