تعرف على عقوبة تخلف الموظفين بالدولة عن حضور دورات التدريب السنوية

الإثنين، 24 أبريل 2017 11:00 م
تعرف على عقوبة تخلف الموظفين بالدولة عن حضور دورات التدريب السنوية موظفون - أرشيفية
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقوبة تخلف الموظفين بالدولة عن حضور دورات التدريب السنوية  حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الحماية المدنية على النحو التالى:

تضع كل مصلحة حكومية خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية، خاصة عند دخول الخدمة وعند الترقية لدعم المسار الوظيفى، وذلك بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدربية وتقارير تقويم الأداء، بهدف تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكفاءتهم الوظيفية ورفع معدلات الأداء، بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها فى المجتمع وتحقيق أهدافها.

وتتولى لجنة الموارد البشرية اقتراح البرامج والدورات التدربية واعتمادها من السلطة المختصة وإرسال صورة منها إلى الجهاز.

وتُدرج كل مصلحة حكومية فى مشروع موازنتها الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة التدريب على أن تكون مشفوعة بالخطة المزمع تنفيذها، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لصرف اعتمادات التدريب، كما تتولى إدارة الموارد البشرية مسئولية تنفيذ خطة التدريب بعد اعتمادها من السلطة المختصة، وتقييم التدريب بغرض:

التعرف على المشاكل الإدارية والتنظيمية التى تؤثر على التدريب.

التحقق من أن الأهداف المقررة لخطة التدريب تلبى احتياجات الوحدة.

الوقوف على صلاحية أساليب وطرق التدريب المستخدمة فى تحقيق الأهداف.

التحقق من كفاءة المدربين سواء من ناحية تخصصاتهم، أو خبراتهم، أو قدراتهم التدربية.

قياس فاعلية وأثر التدريب على المتدرب.

ويكون تقييم التدريب من خلال:

- تقارير المشرفين على برامج التدريب من ناحية انتظام المتدربين، واهتمامهم بالبرنامدج التدريبى، وعلاقته بوظيفتهم.

- تقارير المتدربين من ناحية تقيمهم للتدريب الذى حصلوا عليه ومدى الاستفادة منه.

- تقارير الرؤساء المباشرين من ناحية أثر التدريب على أداء الموظفين المتدربين.

ويتم ذلك التقيم من خلال نماذج تقارير تعدها إدارة الموارد البشرية لهذا الغرض، بعد مراجعتها من الجهاز.

 

وتُعد إدارة الموارد البشرية تقريرا سنويا عن تنفيذ خطة التدريب، مصحوبا بالإحصائيات والنتائج المتحققة خلال هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة مرفقا به خطة التدريب التالية، وذلك للعرض على لجنة الموارد البشرية تمهيدا للاعتماد من السلطة المختصة.

 

وتعتبر الفترة التى يقضيها الموظف فى التدريب فترة عمل، ويعتبر انقطاعه عن التدريب بعير عذر مقبول انقطاعا عن العمل.

ويعتبر تخلف الموظف عن التدريب إخلالا بواجبات وظفيته، وتتولى السلطة المختصة إحالته إلى التحقيق لتحديد مدى مسئوليته التأديبية.

وتتحمل جهة العمل كافة مصروفات تدريب الموظف، ويستحق الموظف كامل اجره خلال فترة التدريب.

ويتعين على الموظف الانضباط فى التدريب واجتيازه نسبة النجاح المقررة، وفى حالة عدم اجتيازه لهذه النسبة تسترد منه مصروفات البرنامج التدريبى إذا كان التحاقه بالتدريب بناء على طلبه.

ويلتزم الموظف الذى تم تدريبه داخل أو خارج مصر بأن يقضى فى الخدمة مدة سنة على الأقل من تاريخ مباشرة العمل بعد التدريب، وذلك أيا ما كان مصدر تمويل التدريب، وفى حالة إخلال الموظف بهذا الالتزام يجب على الوحدة استرداد مصروفات التدريب.

ويلتزم الموظف بنقل ما اكتسبه من معارف ومهارات من التدريب إلى زملائه، وفقا للآليات والضوابط التى تضعها السلطة المختصة.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة