قال المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم راجع خلال الأيام القليلة الماضية 10 مشروعات قوانين وتعديلات قوانين أخرى، وذلك بالإضافة إلى مراجعته لمشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وذكر أبو العزم أن التعديلات التي ناقشها القسم هي: قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وقانون تسجيل وقيد المحررات، وقانون مزاولة مهنة التمريض، وقانون التصريح بالتنقيب على البترول في منطقة جنوب شرق رأس العش بجنوب السويس، وقانون تعديل بعض أحكام قانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون ربط الحساب الختامي، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ولائحة شئون العاملين بهيئة موانئ البحر الأحمر، وقرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار تنظيم التقارير السرية للضباط أقل من رتبة عقيد، وقرار وزير التجارة بإنشاء الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر.
وكشف أبو العزم عن مراجعة القسم لما يقرب من 120 قانون وتعديلات قوانين خلال الـ9 أشهر الماضية، منذ تولية رئاسة قسم التشريع بمجلس الدولة.
وتلقي مجلس الدولة، اليوم السبت إخطاراً من مجلس النواب، لأخذ رأيه في مشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
يذكر أن قسم التشريع سبق وناقش مشروع التعديلات على مدار عدة جلسات عامة، في ضوء أحكام الدستور الصادر عام 2014، ولفت الانتباه في تقريره الذي وضعه على مشروع التعديلات إلى أنها لم تعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها، وذلك بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور.
مشروع التصالح على بعض مخالفات البناء
وفيما يتعلق بملاحظات القسم على بعض القوانين التي راجعها، ذكر قسم التشريع في بيان صادر عنه، أن قانون تنظيم وتوجيه البناء رقم 106 لسنة 1976 كان يقرر التصالح في بعض المخالفات ما لم تكن تشكل خطورة على سلامة المبنى وساكنيه، ويتم التصالح من خلال دفع غرامة مالية ، إلا أن قانون البناء الحالي الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 هجر هذا المبدأ مكتفياً بإجبار المقاولين على الالتزام بالاشتراطات البنائية حسب كل منطقة مستهدفاً بذلك ضمان عدم ظهور مخالفات جديدة.
ونظراً لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة، وحفاظًا على الأموال التي أنفقت في هذه الثروة العقارية، وتفادياً لتفاقم مشكلة الإسكان في مصر نتيجة إزالة هذه الوحدات، رؤى النظر إلى الوحدات المخالفة حسب نوع المخالفة وموقعها وحجم الاستفادة من المخالفات، بحيث أنه إذا كانت المخالفات لا تشكل خطراً على المبنى وعلى قاطني العقار يمكن التصالح في هذه المخالفات من خلال سداد مبلغ مالي ثم يتم تقنين وضع هذا العقار وتوصيل المرافق إليه بصورة قانونية وبالتالي يمكن للدولة الاستفادة مادياً من هذه المبالغ كتعويض عن المخالفات واستغلال هذه المبالغ في إقامة مشروعات إسكان اجتماعي تساهم في حل أزمة الإسكان في مصر، فضلاً عن المحافظة على الثروة العقارية القائمة.
وألزم مشروع القانون راغبي التصالح أن يتقدموا في خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب التصالح،.
مشروع تسجيل وقيد المحررات
ونظراً لما يشهده الوقت الحالي من الازدياد المضطرد في حجم التصرفات العقارية، ووجود العديد من التشريعات القائمة التي يعوق بعضها إجراءات تسجيل أو قيد التصرفات العقارية ، الأمر الذي رؤى معه ضرورة وضع آليات مستحدثة لتبسيط إجراءات تسجيل أو قيد التصرفات العقارية لتتفق مع مستجدات العصر وتتلخص هذه الآليات في زيادة المدة المخصصة لتسجيل أو قيد بعض المحررات تسهيلاً لإجراءات التسجيل أو القيد وعدم إثقال كاهل المواطنين بإجراءات تحد من سهولة التسجيل أو القيد واختصار بعض المدد الزمنية ورفع حد حظر تسجيل العقود إلا إذا كان موقعاً عليها من محام، وقصر دور مكاتب الشهر العقاري على إخطار مأمورية الضرائب العقارية بصورة من طلب الشهر بدل من تحصيل الضريبة.
مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض
ذكر القسم أن معظم دول العالم تهتم بسن التشريعات التي تنظم أوضاع ممارسة مهنة التمريض وتحديد واجبات وحقوق أعضائها بما يكفل حسن ممارستها والنهوض برسالتها على النحو الذى يخدم مصلحة المرضى ويؤمن القائمين بهم.
ومع ذلك لم تحظ مهنة التمريض في مصر حتى الآن بأي تنظيم تشريعي رغم أنها تضمن أكثر من 200 ألف ممرض وممرضة ، وتكاد تكون المهنة الوحيدة من بين المهن المساعدة أو المرتبطة بمهنة الطب التي لا ينظمها القانون، ولذا بات من الضروري إعداد مشروع قانون بتنظيم مزاولة مهنة التمريض على غرار القوانين المشار إليها.
ومن هذا المنطق تم إعداد مشروع القانون المرفق الذى يقع في (14) مادة ويتناول في مواده شروط مزاولة المهنة والقيد في سجلات وزارة الصحة ، والواجبات الملقاة على عاتق أعضائها ومساءلتهم عن المخالفات والأخطاء المهنية التي يرتكبونها، والعقوبات الجنائية التي توقع على مخالفة أحكامه .
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
يهدف مشروع القانون إلي علاج القصور في كل من قانون التموين وقانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية وتوقيع عقوبات في حالة مخالفة ذلك .
ويتضمن مشروع القانون أربع مواد نصت على معاقبة من يشتري لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أوغيرها ، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من أمتنع عن البيع للغير، ومن أخفى هذه المنتجات والمعدة للبيع عن التداول ، أو لم يطرحها للبيع ، أو أمتنع عن بيعها ، أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري ، أو أشترط بيع كمية معينة منها ، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة، و عُهد إليه بتوزيع هذه المواد في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وأمتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة