حدد قانون مكافحة الإرهاب، فى المادة 37 نحو 7 تدابير احترازية يمكن أن تفرضها المحكمة على المتهم فى قضايا الإرهاب، والجريمة الإرهابية وفقًا لنص القانون سالف الذكر، هى كل جناية أو جنحة ارتكبت باستخدام وسائل العنف أو الإرهاب أو لتنفيذ غرض إرهابى، وشمل القانون 7 تدابير احترازية، وهى:
- قد يصدر ضد المتهم الذى يحمل جنسية أجنبية أخرى حكمًا بإبعاده خارج البلاد.
- حظر إقامة المتهم فى مكان معين أو بلدة محددة.
- إلزام المتهم بالإقامة فى مكان محدد.
- حظر استخدام وسائل اتصال معينة، وأبرزها استخدام الإنترنت مثلما قضت محكمة جنايات الإسكندرية بحبس محامٍ يدعى"محمد رمضان"، بالسجن غيابيًا 10 سنوات وحظر استخدام الإنترنت لمدة 5 سنوات.
- حظر التردد على الاقتراب أو التردد على أماكن محددة.
- حظر العمل فى أماكن محددة أو مجالات معينة.
- إلزامه بالاشتراك فى دورات إعادة التأهيل.
ومن جانبه يؤكد إسماعيل الرشيدى، محامٍ حقوقى، أن على الرغم من صدور حكم قضائى بحظر استخدام الإنترنت فى قضية "محامى الإسكندرية" إلا أن تطبيق حالات التدابير سالف الذكر بشكل عملى على أرض الواقع أمر صعب للغاية، لافتًا أنه من بين التدابير إلزام المتهم بالإقامة بمكان محدد، فأين الآلية التى ستحقق هذا الشرط وتضمن التزام المتهم بذلك الإجراء، مستدلاً أن فى عدد من الدول الأوروبية وتحديدًا فى الولايات المتحدة، يقوم المتهم بارتداء اسورة إلكترونية ترسل إشارات إلى الأجهزة الأمنية فى حالة خروج المتهم عن حيز المكان المسموح إليه بالتواجد به.
وأشار "الرشيدى"، لـ"اليوم السابع"، أن تطبيق حظر استخدام الإنترنت فى القضية سالفة الذكر أمر مستحيل، حيث من الممكن أن يقوم المتهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى من خلال حساب وهمى، مؤكدًا أن ما يتم تطبيقه من التدابير الاحترازية هو التردد على القسم بصفة دورية وفقًا لما تحدده المحكمة.
عدد الردود 0
بواسطة:
المصري
حرب الجاسوسيه
غل وحقد وسطحيه والسنه قطعها نعمه بل وصل الامر الى ان تصبح ارواح الخلائق عندهم لا تساوعي فرقعة حنجره لا والله اقل شيئ ممكن يكون هديه للمصريين ان تشفي صدور الناس بسحب الجنسيه من كل من راح مع الانبطاح خارج حدود الدوله العتيقه يفرقع بق وينتظر بفارغ صبر الشيطان سقوط مصر