وافق مجلس النواب، على تعديل المادة الثالثة مكرر من أحكام القانون رقم 162لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ، والمقدم من النائب ثروت بخيت.
ويتضمن التعديل فى المادة 3 مكرر "لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه أخفاءه فيها أى موادخطره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات"
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المادة مقصورة على حالة الطوارىء فقط وهدفها تعقب المجرمين والإرهابيين، وقال المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب، إن هذا القانون جعل مامورى الضبط القضائى تحت بصر النيابة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة