انعقدت، اليوم الأربعاء، الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدول. وصرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، بأن الجمعية أقرت عددا من الفتاوى، أبرزها عدم جواز تغيير استخدام جزء من المبنى أو أى من وحداته لغير الغرض المرخص به، وذلك تأسيسًا على أن المشرع أجاز التقييد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية أو تغيير الاستخدام بالنسبة للمبنى بذاته دون أن يتطرق إلى إعفاء أو تقييد أو تغيير جزء منه فقط، فمن ثم فإنه لا يجوز إعفاء أو تقييد جزء من المبنى من الاشتراطات البنائية أو تغيير استخدام جزء منه فقط، بمعنى أن المبنى إما أن يقيد أو يعفى جميعه من هذه الاشتراطات أو يتم تغيير استخدامه بأكمله، بحسب أن التقييد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية أو تغيير الاستخدام يعتبر استثناءً من القاعدة، والاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه.
وبناء عليه فإنه لا يجوز تقييد أو إعفاء جزء من المبنى من الاشتراطات البنائية أو تغيير استخدام جزء منه فقط، علاوة على أنه من المفترض على جهة الإدارة عند الترخيص بالبناء مراعاة أن يكون ذلك فى إطار تنظيم معين يحقق مصلحة المواطنين المقيمين فى المنطقة، خاصة فيما يتعلق بأغراض البناء وما إذا كانت أغراضا سكنية أو تجارية أو صناعية، بحيث تتسم كل منطقة بالطابع الذى يتواءم مع ظروف القائمين بها، وكى لا يفاجأ المواطنون الذين أقاموا فى منطقة معينة بناء على اشتراطات بذاتها بتعديل هذه الاشتراطات أو مواصفات المنطقة، خاصة إذا كان التعديل من السكنى إلى أغراض تجارية وصناعية، وبالتالى فإن امتناع جهة الإدارة عن إصدار موافقة على تحويل مبنى أو وحدة معينة من السكنى إلى غرض آخر لا يشكل مخالفة للقانون بل هو ترسيخ لمبدأ حق المواطنين فى الاستقرار وعدم إجبارهم على الإقامة فى منطقة تجارية أو صناعية بالمخالفة للشروط والمواصفات التى قرروا الإقامة فى منطقة معينة بناء عليها - التعلل بأن هذا الامتناع يمثل قيدا على حق المالك فى استغلال ملكه غير صحيح، لأن المستقر عليه أن المالك ليس طليقا فى كيفية استغلال ملكه بل يجب أن يكون ذلك فى إطار من التوافق مع القوانين واللوائح وحقوق المواطنين.
كما انتهت الجمعية إلى خضوع عقارات المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة للضريبة على العقارات المبنية، تأسيسًا على أن المشرع بموجب المادة الثانية من القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية ألغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون، وبالتالى يعد ناسخا لنص المادة (35/1) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1997 فيما يتعلق بالضريبة على العقارات المبنية، بحسبان أن قانون الضريبة على العقارات المبنية هو قانون لاحق على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وبالتالى فإن أحكامه تكون ناسخة لما سبقه من نصوص تتفق معه فى وحدة الموضوع، حيث حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية حالات عدم الخضوع للضريبة على سبيل الحصر فى المادة (11) منه ولم يرد فى تلك المادة ما يفيد عدم خضوع عقارات المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة للضريبة على العقارات المبنية، ولو أراد المشرع ذلك ما أعوزه النص على إدراج تلك المشروعات ضمن حالات عدم الخضوع، والقول بغير ذلك من شأنه إفراغ النص القانونى من مضمونه.
وعن مدى وجوب توريد حصة صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة المقررة بموجب البند (4) من المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 1981 بإنشاء الصندوق بدون حد أقصى من حصيلة رسم خدمات الركاب المغادرين، فى ظل العمل بأحكام قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 93 لسنه 2003، انتهت الجمعية العمومية إلى تأييد إفتائها السابق بشأن أحقية هذا الصندوق فى استيفاء حصته المقررة، دون حد أقصى بواقع نصف جنيه من مقابل خدمات الركاب المنصوص عليه فى البند (7) من المادة (16) من قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى المشار إليه، تأسيسًا على أن صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة أنشئ لمواجهة عجز الاعتمادات الحكومية عن الوفاء بمتطلبات رعاية النشء والشباب والرياضة، وأن المشرع حدد مصادر تمويل هذا الصندوق بما يحقق هذا الهدف، وجعل من بينها مبلغ نصف جنيه من رسم المغادرة بالمطار، والحاصل أن الرسم المذكور تعاقب على تنظيمه عدة قوانين، ثم صدر قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى المشار إليه متضمنا تخويل وزير الطيران المدنى سلطة إصدار قرارات بتحديد مقابل خدمات الطيران المدنى التى تقدم فى بعض الحالات منها الخدمات التى تؤدى للركاب، واستنادًا لذلك أصــدر وزير الطيران المدنى قراره رقم 480 لسنة 2006 متضمنًا تحديد مقابل عن الخدمات التى تؤدى لكل راكب مغادر من الموانى والمطارات المصرية سواء داخليًا أم خارجيًا وألغى رسم المغادرة الصادر به القرار رقم (44/ط) لسنة 2000 المشار إليه، وحيث إن العبرة دائما بالمقاصد والمعانى، وقد توافرت فى مقابل الخدمات المشار إليه جميع المقومات الموضوعية والقوالب الشكلية المتطلبة لاعتباره رسمًا يؤدى مقابل خدمة معينة للركاب، فضلاً عن أنه لا سبيل للمغادرة من أراضى الجمهورية جوًا إلا من خلال استعمال المطارات، ومن ثم فمن يغادر جوًا يكون مجبرًا على أداء المبلغ المالى المفروض بصفته رسمًا على المغادرة، آخذا فى الاعتبار أن القانون رقم 5 لسنة 1981 ما زال قائمًا وأصبح طليقًا من القيد الذى كان يتضمنه قانون رسوم الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983.
وعن مدى أحقية مديريات القوى العاملة التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة فى استئداء المقررات المالية المنصوص عليها فى المادة (223) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 من المنشآت والشركات التابعة للوزارات، انتهت الجمعية إلى أحقية هذه المديريات مديريات فى استئداء المقررات المالية المنصوص عليها فى المادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003 من شركة الخدمات البترولية (بتروبيد)، تأسيسًا على أن المشرع رعاية منه للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل قرر إنشاء صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية لهم على المستوى القومى، وناط بالوزير المختص إصدار قرارات بتحديد الخدمات المشار إليها والمبلغ الذى تلتزم كل منشأة من المنشآت الخاضعة لأحكام القانون المذكور بأدائه بحيث لا يقل المبلغ الذى تؤديه المنشأة عن خمسة جنيهات سنويا عن كل عامل وذلك بعد الاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال، كما ناط المشرع بالوزير المختص إصدار اللائحة المالية والإدارية لهذا الصندوق والتى تتضمن بوجه خاص كيفية التصرف فى حصيلة المبالغ المؤداة إلى الصندوق والإجراءات التى تتبع فى هذا الشأن، وحيث إن نص المادة (223) من قانون العمل ألزم كل منشأة يزيد عدد العاملين بها على عشرين عاملاً بأن تؤدى مبلغا عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق، فمن ثم فلا مناص من قيام المنشأة بأداء المبلغ المذكور حيث ورد على سبيل الإلزام، فضلاً عن أن النص المشار إليه قد تغيا من إنشائه توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومى وليس الغرض منه توفير تلك الخدمات على المستوى الفردى الذى يخص المنشأة وحدها، ومن ثم فان قيام المنشأة بإنشاء نظام لتلك الخدمات بها تديره بذاتها لا يتعارض مع إنشاء الصندوق المشار إليه بالمادة (223) من قانون العمل مادام أن النظام الذى وضعته لا يوفر الحد الأدنى للخدمات الاجتماعية والثقافية للعمال بالمنشأة المشار إليها فى قرار وزير القوى العاملة رقم 215 لسنة 2003، والتى تشمل توفير وسائل انتقال للعاملين من أماكن العمل وإليها، وإنشاء مكتبة ثقافية وعلمية تناسب المستويات الوظيفية وتوفير وجبات غذائية بأسعار معتدلة، ومن ثم الالتزام بأداء المستحقات المشار إليها.
وفيما يتعلق بكيفية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء قرارات التعيين إلغاءا مجردا وعما اذا كان يترتب على تنفيذ هذه الأحكام تعيين من قام برفع الدعاوى التى صدرت هذه الأحكام فيها من عدمه، وأثر هذه الأحكام على من تم تعيينه بموجب القرارات التى حكم بإلغائها إلغاءً مجردًا، انتهت الجمعية العمومية إلى أن الإلغاء المجرد للقرار الإدارى من شأنه أن يجعل القرار الملغى كأن لم يكن بحيث لا يحتج به فى مواجهة أحد ويستفيد منه ذوو الشأن جميعًا، وهو ما يعنى أنه على جهة الإدارة عند تنفيذ هذا الحكم أن تزيل القرار وجميع ما يترتب عليه من آثار بأثر رجعى من تاريخ صدوره حتى تاريخ الحكم بإلغائه، بحيث تعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الملغى فتجرى المقارنة بين المتقدمين لشغل الوظيفة طبقا لاشتراطات شغلها وفق المعيار الذى أشار إليه الحكم مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحكم لا يكسب الطاعن حقا فى التعيين بل يكون شأنه شأن من ألغى قرار تعيينه من ناحية وضعه فى المركز الذى يستحقه لو لم يصدر القرار الملغى، ومع مراعاة أن تنفيذ هذا الحكم بالإلغاء المجرد لا يمتد إلى القرارات التى صدرت بترقية المعينين بالقرار الملغى، لكونها ليست من قبيل الآثار القانونية للقرار المطعون والذى تم إلغاؤه، وذلك ما دام أن الحكم لم يتعرض لهذه القرارات سواء فى أسبابه أو منطوقه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة