يستند نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن فى موقفه الرافض لتعديل المادة ( 44 ) من قانون السلطة القضائية إلى عدد من مواد الدستور، والتى تؤكد على أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب يتضمن مخالفات دستورية، مما يعرض المشروع فى حال إقراره للطعن عليه دستورياً.
وقد تحدث النادى تفصيلاً عن هذه المواد فى المذكرة التفسيرية التى أرفقها مع التعديل المقترح من جانبه لذات المادة ، وهذه المواد هى 5 و94 و139 و184 و185 ، وتنص هذه المواد على :
المادة (5) : يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.
المادة (94) : سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
المادة (139) : من الدستور رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
المادة (184) : السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم
المادة (185) : تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة