أثار مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية الذى مرره البرلمان أمس بعد موافقة اللجنة التشريعية والدستورية عليه، جدلا واسعا داخل الأوساط القضائية والسياسية والقانونية، وتسبب فى إثارة غضب الهيئات القضائية التى سبق وأن رفضت القانون لما اعتبره مساسا بالسلطة القضائية واعتداء صراخا عليها ..ويقدم اليوم السابع شرحا تفصيليا للأزمة وأسباب رفض القضاة لمشروع القانون .
نص مشروع تعديل القانون :
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، أن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.
وهو نفس الحال بالنسبة لتعديل المادة 83 من قانون مجلس الدولة والمادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، والمادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة.
النص الحالى المعمول به فى قانون السلطة القضائية :
** وتنص المادة 44 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشان السلطة القضائية فى القانون الحالى المطبق على ان " يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين او بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية .ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد اخذ راى مجلس القضاء الاعلى".
ورغم ان المادة لم تنص صراحة على اختيار رئيس محكمة النقض من اقدم نواب رئيس المحكمة - النائب الاول – الا ان عرف جرى بين القضاة على اختياره طبقا للاقدمية .
** وأثار مشروع القانون الجديد منذ الإعلان عنه أزمة بين السلطة التشريعية وبين السلطة القضائية :
- فى 25 ديسمبر 2016 تقدم النائب احمد حلمى الشريف و 60 نائبا معه بمشروع قانون يقضى بتعديل الية اختيار رؤساء الهيئات القضائية مبرر ذلك ان الاقدمية وبلوغ القاضى لسن الـ70 عاما يؤدى الى عدم قدرة البعض بسبب الظروف الصحية على أداء الرسالة المنوطة فاقترح ان يكون التعين من ثلاثة من النواب يختار رئيس الجمهورية أحدهم لتعيينه رئيسا لكل هيئة "،وتم منح الهيئات القضائية مهلة 10 أيام لإرسال الرد خلالها الى البرلمان .
- وفى 28 ديسمبر عبرت أندية قضاة الهيئات القضائية (ونادى القضاة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وقضايا الدولة) خلال بيان رسمى مشترك، عن رفضها للمشروع واعتباره يمس استقلال القضاء.
-فى 29 ديسمبر أعلن المجلس الاستشاري لرؤساء أندية قضاة الأقاليم بالإجماع رفضه القاطع للمشروع المقدم من أعضاء مجلس النواب وتأييد بيان الأندية.
- فى 31 ديسمبر أرسل البرلمان مشروع القانون الجديد إلى المجلس الأعلى للقضاء وباقى المجالس العليا للهيئات مجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة .
- فى 10 يناير 2017 أرسل المجلس الأعلى لنيابة الإدارية وقضايا الدولة ردهم إلى البرلمان برفض المشروع .
- فى 12 مارس أعلن المجلس الأعلى للقضاء رفضه بإجماع الآراء مشروع القانون وأرسل أسباب رفضه للأمانة العامة بمجلس النواب .
- فى 14 مارس أعلنت اللجنة التشريعية تأجيل مناقشة مشروع اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
- فى 20 مارس عدلت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان مشروع القانون بحيث أصبح بعد التعديل بان أن "يعين رئيس الهيئة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة" وتم إرسال المشروع الجديد للمجالس التى رفضته النيابة الإدارية وقضايا الدولة ولم يرد المجلس الأعلى على مشروع القانون .
- فى 26 مارس اصدر نادى القضاة بيان اكد بانه ، أرسل مقترحًا إلى الأعلى للقضاة نص على: أن "يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاثة من نواب الرئيس يرشحه مجلس القضاء الأعلى ممن رأسوا إحدى دوائرها طوال السنة السابقة على الترشح".
- فى 27 مارس وافقت اللجنة التشريعية على مشروع القانون المقدم من البرلمان دون الالتفات الى مشروع قانون نادى القضاة كما تم طرح المشروع للتصويت فى جلسة عاملة للبرلمان والذى تم الموافقة عليه .
- فى 27 مارس اعلنت اندية القضاة رفضهم لتمرير البرلمان للمشروع وأعلن نادى القضاة على لسان رئيسه بأنه تواصل مع مؤسسة الرئاسة للقاء الرئيس وعرض عليه الأزمة .
5 اسباب لرفض القضاة لمشروع القانون الجديد :
1- يعتبر جموع القضاة أن هذا القانون اعتداء صارخا على السلطة القضائية من جانب السلطة التشريعية الممثلة فى البرلمان خاصة بعد تمرير القانون رغم إعلان القضاة رفضهم له طبقا لنص المادة 185 من الدستور والتى تنص فى فقرتها الثانية على أن "يؤخذ رأي كل جهة وهيئة قضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها".
2- يرى القضاة أن منح رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية الحق فى اختيار واحد من بين 3 نواب هو اعتداء من جانب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية
3- أن مبدأ الفصل بين السلطات لا يتحقق إلا بان يختار القضاة أنفسهم من يقودهم وليس سلطة أخرى .
4- المشروع يعد إهداراً لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي والذى يضمن أن يكون رئيس الهيئة ليس له ولاء وإنما أقدميته هى التى أتت به كما أن النائب الأول فى جميع الهيئات القضائية هو فى الأساس عضو بالمجالس العليا لهذه الهيئات
5- نص المشروع الجديد على كيفية اختيار رؤساء الهيئات القضائية من شأنه أن يحدث انقسامات داخل هذه الهيئات اعتراضا على من الأولى بتولى المنصب .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة