وافق مجلس النواب، في جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، في مجموعه، على تعديل بعض أحكام قانون "تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية"، والذى شمل تعديل المادة (10) بعد الحكم بعدم دستوريتها.
وأجل رئيس مجلس النواب، التصويت النهائى على مشروع القانون، نظراً لأنه من القوانين المكملة للدستور، التي تتطلب أغلبية الثلين.
وتنص المادة (10) بعد الموافقة عليها :
" لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود مايهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه علي أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة