الرقابة المالية تصدر إجراءات معاقبة المتلاعبين بالبورصة

الأحد، 26 مارس 2017 12:16 م
الرقابة المالية تصدر إجراءات معاقبة المتلاعبين بالبورصة شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت هيئة الرقابة المالية القرار رقم 40 لسنة 2017، بشأن الإجراءات الاحترازية بشأن العملاء المخالفين للقواعد المنظمة للتداول بالبورصة المصرية.

 

وجاء نص القرار الذى نشر اليوم بـ"الوقائع المصرية" كالتالى:

المادة الأولى

للهيئة فى حال قيامها بالتحقيق فى التعاملات التى تتم بالبورصات المصرية بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات ذات الصلة بما يؤثر على سلامة واستقرار التعاملات، أن تتخذ – فى الحالات التى تستوجب ذلك- أيا من الإجراءات الاحترازية التالية:

1- إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل فى الأنشطة المتخصصة (الشراء بالهامش – الشراء والبيع فى ذات الجلسة) خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.

2-      إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل بالشراء فى السوق فقط خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.

 

وفى حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية يستمر إيقاف الاستفادة لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم فى الموضوع أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح مع الهيئة أيهما أقرب.

 

 

المادة الثانية

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة ، ويعمل به من تاريخ نشره

 

 

وكان محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أصدر يوم الخميس 9 مارس، القرار رقم (37) لسنة 2017 بشأن الحد من الممارسات الضارة بآليات السوق، بما يتيح لإدارة البورصة إيقاف استفادة العميل من آلية وضع الطلبات والعروض عند التعامل فى السوق، سواء على ورقة أو مجموعة من الأوراق أو على مستوى السوق ككل، ولمدة لا تتجاوز شهرا، حال مخالفة متعامل أو مجموعة من المتعاملين لأحكام قانون سوق رأس المال أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة