تعلن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سرى الجمل، اليوم الأربعاء، القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخاب التكميلى بمجلس النواب بدائرتى أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء بالمنوفية، ومن ثم تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين وتستمر حتى الثانية عشر ظهر الأحد 9 أبريل المقبل، وتجرى الانتخابات فى الداخل الاثنين والثلاثاء 10 و11 أبريل، وفى الخارج يومى الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أبريل المقبل.
وحدد القانون واللجنة العليا للانتخابات الحالات التى يمكن أن تلجأ فيها اللجنة لشطب المرشح من الانتخابات إذا ما أرتكب مخالفة، فإذا ثبت للجنة العليا للانتخابات أن مترشحاً قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب أسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.
ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب، وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره.
ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل فى الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل فى الطلب.
وتصدر حكمها، فى موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.
وإذا صدر حكم بشطب أسم المترشح طبقاً لما تقدم، وكان الحكم صادراً قبل بدء عملية الاقتراع، تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المترشح.
أما إذا بدأت عملية الاقتراع، قبل أن يفصل فى طلب الشطب، فتستمر إجراءات الاقتراع، على أن توقف اللجنة العليا إعلان نتيجة الانتخاب التى يشارك فيها المترشح المطلوب شطب اسمه، إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع آخرين، فإن قضى بشطب أسمه تعاد الانتخابات بين باقى المترشحين بعد استبعاد أسمه من بطاقة الانتخاب.
ومع ذلك إذا كان هذا المترشح قد حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة، لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه ولكن رأت اللجنة العليا أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر فى توزيع الأصوات على باقى المترشحين فيما لو استبعد أسم هذا المترشح، أوقفت اللجنة العليا إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة الإدارية العليا، وذلك بموجب طلب يقدم بالمستندات، ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشحين ذوى الشأن بصورة الطلب بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب ويحق لهم، وإن تعددوا، الإطلاع على الأوراق خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لمدة الإخطار.
فإن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التى حصل عليها المترشح تؤثر فى النتيجة النهائية للانتخاب بالدائرة بأى وجه من الوجوه، قضت بإعادة الانتخاب بين باقى المترشحين بعد استبعاد أسم هذا المترشح. وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير فى النتيجة النهائية، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة