اشترطت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حصول موظفى الهيئة العامة للاستثمار الحاصلين على صفة الضبطية القضائية على قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة أو أحد نوابه، كشرط لدخول المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار للاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، كما وضعت أيضا شرط أن يعرض الموظف تقريرا عن نتائج أعماله.
وكان الدكتور سيد عبد العال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، قد أعرب عن خشيته من أن يتم إساءة استخدام هذا الحق، أو أن تكون المادة مصدر إزعاج للمستثمر، فيما أكد المستشار محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أن تلك المادة من القانون تعتبر من المواد الحاسمة، مشيرا إلى أنه لابد من أن يكون للهيئة أدوات ضبط ورقابة قوية.
وفى نهاية المناقشات وافقت اللجنة على مقترح المستشار إبراهيم عبد الغفار المستشار القانونى للهيئة العامة للاستثمار بإضافة نص إلى المادة، ينص على "بناءً على قرار من الرئيس التنفيذى أو أحد نوابه، على أن يعرض تقريرا بنتائج أعماله".
وتنص المادة 96 من مشروع قانون الاستثمار الجديد على أن "يكون لموظفى الهيئة ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب الهيئة صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه والقرارات المنفذة لهما، ولهم فى سبيل ذلك دخول المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون للاطلاع على مستنداتها وسجلاتها"، وتم إضافة "بناءً على قرار من الرئيس التنفيذى أو أحد نوابه، على أن يعرض تقريرا بنتائج أعماله".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة، لمواصلة مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليا على اللجنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة