اللجنة تقرغرامة 50 ألف لإقامة "المهن الحرة " بالمناطق العامة دون تراخيص
اللجنة تمنح مظلة تشريعية لـ "المجلس الأعلى للاستثمار"
ساعات قليلة، تفصل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن حسم مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة ، حيث أعلن رئيس اللجنة النائب عمرو غلاب، إنه سيتم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعها المزمع عقده غداً الأربعاء ، على أن يتم إمهال الفرصة لممثلى الحكومة لإرسال النصوص التى طالبت اللجنة بتعديلها حتى يوم الخميس القادم ، لحسمها بشكل نهائى.
اللجنة تنتهى من مواد المناطق الحرة وتمنح المجلس الأعلى للاستثمار مظلة تشريعية
وحسمت اللجنة خلال إجتماعها اليوم فى حضور محمد خضير مستشار هيئة الاستثمار، والمستشار محمود فوزى مستشار رئيس مجلس النواب، باقى المواد المنظمة للمناطق الحرة فى مشروع قانون الاستثمار والمناطق التكنولوجية والمناطق الاستثمارية، إضافة إلى الموافقة على المادة (85 ) التى منحت المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية مظلة تشريعية.
رئيس هيئة الاستثمار: الحكومة تطرح منطقة استثمارية جديدة
وكشف محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار، عن أن الحكومة ستطرح منطقة استثمارية خلال الفترة المقبلة، 70% منها مشروعات صغيرة ومتوسطة وتخدم عدد من المشروعات الضّخمة وستوفر فرص عمل، مشيرا إلى أن المناطق الاستثمارية تتمتع بإجراءات سريعة للمستثمر للانتهاء من إجراءات التدشين من مكان واحد.
وقال خضير، أن الفرق الأساسى بين المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة ، هو أن الأخير يحصل على إعفاءات ضريبية فى حين أن المناطق الاستثمارية تحصل على إجراءات ميسرة وخدمة أسرع ، وتابع خضير، أن المناطق الاستثمارية، ستكون بمثابة تخفيف على عبء الموازنة العامة للدولة، فى ظل تحمل المطور ترفيق الأرض وتطويرها.
خضير: المناطق الحرة الخاصة مستمرة ولكن لا يجوز إنشاء أخرى جديدة
وأكد رئيس هيئة الاستثمار، أن المشروعات القائمة داخل المناطق الحرة الخاصة مستمرة لكن لا يجوز إنشاء مناطق جديدة وفقا لما انتهى إليه رأى الحكومة عند إعداد مشروع قانون الاستثمار.
وأثناء مناقشة المادة (72) الخاصة بأحكام الضرائب والرسوم بالمناطق الحرة، طالب المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس مجلس النواب، الإعلان عن نوعية الخدمات التى سيتم تحصيل الرسوم عليها فيما يتعلق بالمشروعات داخل المناطق الحرة، والتى نصت عليها المادة 72 من مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.
وقال فوزى، أن الرسوم دائما يقابلها خدمة، لذا يجب توضيح الخدمات المقابله التى يتم تحصيل عليها هذه الرسوم ، فيما عقب ممثل هيئة الاستثمار القانونى، محمد سلمان، مؤكدا أن الضرائب وبعض الرسوم فريضة تفرضها الدولة إجبارياً، وهناك نوعان من الرسوم إحداهما مقابل خدمة وأخرى رسوم ضريبية، مثل الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن ما تضمنه النص رسم فى حقيقته ضريبة.
وتنص الماده ( 72) :لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر.وتؤدى هذه المشروعات رسما مقداره 2% من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره 1% من قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتٌعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة" ترانزيت" المحددة الوجهة.
وتخضع المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال أو إخراج سلع لرسم مقدارة 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونين ، وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل سنوى للخذمات بحد أقصى 5 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الحرة وفقا للنسب التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
رئيس هيئة الاستثمار: وضع كافة التفاصيل بقانون الاستثمار يخرجه بصورة جامدة
وخلال مناقشة المادة (75) طالب عدد من أعضاء اللجنة بضرورة توضيح كل الأمور المتعلقة بالمناطق الحرة فيما يتعلق بحالات النقص أو الزيادة فى قائمة الشحن للبضائع المحفوظة أو المنفرطة، فيما أكد محمد خضير، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، أن وضع كل التفاصيل فى صورة جامدة بمشروع قانون الاستثمار، يعطل تدفق الاستثمارات إلى مصر ، وعقب النائب طارق حسانين ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قائلا: إحنا مش عايزين نعطل الاستثمارات.
مشروع القانون يحظر "مكاتب المحاسبة والمحاماة" بالمناطق الحرة إلا بتصريح
ووافقت اللجنة، على المادة (76 )التى تحظر عمل المهن الحرة بالمناطق الحرة العامة، والتى من بينها (مكاتب المحاسبة والمحاماة)، فيما سمحت بالحرف الحرة (النجارة-الكهربائى، وغيرها)، إلا بعد الحصول على تصريح، وغلظت العمل بدون تصريح بغرامة تصل لـ٥٠ ألف جنيه..
وتنص المادة ( 76 ) على:”يكون دخول المناطق الحرة وفقاً للشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقًا للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد رسم سنوى بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه".
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا ترفع الدعوى الجنائية فى هذه الحالة إلا بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفى جميع الأحوال يحظر إقامة مشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات فى المناطق الحرة.
اللجنة تعيد مادة ضمانات المناطق الحرة إلى الحكومة لضبطها
فيما قررت اللجنة، إعادة المادة (78) من مشروع قانون الاستثمار الخاصة بسريان الضمانات على المناطق الحرة، إلى الحكومة لضبطها بعد ما أبداه النائب مدحت الشريف من تخوفات تتعلق بحصول المناطق الحرة على امتيازات واسعة تفوق المشروعات خارج المنطقة.
وقال الشريف، أن المناطق الحرة تحصل على امتيازات من خلال مشروع القانون الخاص بها والنص فى المادة (78) على سريان أحكام الباب الأول والفصل الأول من الباب الثانى”ضمانات الاستثمار"، على الاستثمار بنظام المناطق الحرة يعنى منها امتيازات واسعة تفوق ما تحصل عليه المشروعات خارجها مثل امتياز مثل ما يتعلق بالعماله، مطالبا بإعادة دراسة المادة.
وعلق محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار، بأنه سيتم تعديل المادة بما يتوافق على رؤية اللجنة بتخصيص مواد ضمانات الاستثمار الوارده فى القانون القائم وترى وجوب سريانها على الاستثمار بنظام المناطق الحرة.
وقال خضير، أن رؤية الحكومة بوضع هذا النص حول منح المشروعات المقامة فى المناطق الحرة نفس الضمانات التى يحصل عليها جميع المستثمرين، باعتبارها قاعدة أصيلة للاستثمار فى مصر، موضحا أن المادة لا تعنى منح المناطق الحرة التصرف بالمجان.
وتنص المادة 78: تسرى على الاستثمار بنظام الحرة أحكام الباب الأول والفصل الأول من الباب الثانى والمادة 24 من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.
اللجنة تتحفظ على فتح باب الاستثمار لجميع الجنسيات الأجنبية
وخلال مناقشة المادة (82) أكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، أن اللجنة مازالت تتحفظ على أن يكون الاستثمار وفقا لمشروع قانون الاستثمار متاح لجميع الجنسيات، دون مراعاة بعد الأمن القومى، لافتا إلى أن هذه النقطة محل تعديل من الحكومة الآن.
وعلق محمود فوزى مستشار رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن من مبادئ الاستثمار عدم الإخلال بالأمن القومى ، وشهدت المادة 82 من مشروع القانون جدل بين النواب، بشأن السماح بالتنازل عن الترخيص كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، حيث طالب البعض بجواز ذلك فيما طالب آخرون بالنص على عدم الجواز.
وتدخل رئيس الهيئة العامة الاستثمار لفض الجدل ، مؤكدا أن النص الوارد من الحكومة أخذ بالأحوط ونص على أنه لا يجوز التنازل إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة، موضحا أنه فى حالة النص على جواز أو عدم جواز فالنتيجة واحدة وهى أن التنازل لن يتم إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة.
وتنص المادة 82 الخاصة بترخيص مزاولة النشاط على " يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات داخل حدود المنطقة الاستثمارية بمزاولة نشاطها "
ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ، ولا يجوز النزول عن الترخيص كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، ويكون رفض منح الترخيص أوعدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 100 من هذا القانون.
ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات للمشروع دون حاجة للقيد بالسجل الصناعى مع إخطار الجهة المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر، ولا يجوز لأى جهة إدارية أخرى اتخاذ أى إجراءات داخل المناطق الاستثمارية أو المشروعات العاملة داخلها إلا بعد موافقة الهيئة ، ولا يتمتع المرخص له بالضمانات والحوافز والمزايا المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص.
اللجنة توافق على إعطاء مظلة تشريعية للمجلس الأعلى للاستثمار
وختمت اللجنة إجتماعها اليوم، بموافقتها على إعطاء مظلة تشريعية للمجلس الأعلى للاستثمار، والذى يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث وافقت اللجنة على المادة 85 من مشروع قانون الاستثمار الجديد، والذى تنص على تدشين المجلس وصلاحياته.
ومن جانبها قالت النائب هالة أبوعلى، عضو اللجنة الاقتصادية، فى كلمة لها باللجنة :"أنا اشفق على الرئيس، هناك هيئة استثمار، ومجلس أعلى للاستثمار، ووزارة الاستثمار، فى حين أن تجارب الدول الأخرى، انتهت لتدشين هيئة واحدة مسئولة عن الاستثمار".
وفى المقابل رد المستشار محمود فوزى، مستشار الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هناك دول شقيقة من بينها السعودية لديها وزارة استثمار، ومجلس أعلى للاستثمار برئاسة العاهل السعودي". ، وقال فوزى، أن الهدف من المجلس هو فض التشابك بين الوزارات، والذى يمتلك رئيس الجمهورية القدرة على حله بسهولة شديدة، فهو بمثابة مجلس سياسات وليس تنفيذي".
فيما قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب:”الرئيس بيشيل شيلة مش شيلته، والمفترض أن يؤدى هذا الدور رئيس الحكومة".
ونصت المادة 85على ينشأ مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، يختص بالآتى:
• وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار.
• إقرار الخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الاستثمار المطبقة.
• متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.
• متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
• استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها.
• متابعة تطور تصنيف مصر فى التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار.
• متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولى.
• تفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار، وتحقيق التناغم فى أدائها، وحل الخلافات التى تثور بينها فى هذا الشأن.
ويصدر بتشكيل هذا المجلس ونظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية ، وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة