أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس المجلس، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى أن أى اتفاق تبرمه الجهات الإدارية، أياً كان مسماه، سواء كان عقدًا أو بروتوكولًا يتعين عرضه على جهة الإفتاء المختصة بمجلس الدولة لمراجعته.
وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أنه ذلك فى فتوى انتهت فيها الجمعية العمومية إلى عدم جواز قيام وزارة السياحة بتوقيع بروتوكول تعاون بينها وبين الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، دون مراجعته من مجلس الدولة، وخلصت إلى عدم صحة ما قامت به وزارة السياحة من إبرام البرتوكول دون عرضه على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
وتنص المادة 190 من الدستور على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحدة الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود، التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
فيما تنص المادة 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن "يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة، ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد، ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس . وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأى فى المسائل التى يطلب الرأى فيها من الجهات المبينة فى الفقرة الأولى وبفحص التظلمات الإدارية . ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أى عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة