قانون حقوق ذوى الإعاقة يرى النور قريبًا.. انتهاء "التضامن" من مناقشته ودمج مشروعى الحكومة والبرلمان فى صيغة واحدة.. عبد الهادى القصبى: تأخر أكثر من 40 عاما واستدعاء الحكومة لعرض الصيغة النهائية عليهم

السبت، 04 فبراير 2017 10:22 م
قانون حقوق ذوى الإعاقة يرى النور قريبًا.. انتهاء "التضامن" من مناقشته ودمج مشروعى الحكومة والبرلمان فى صيغة واحدة.. عبد الهادى القصبى: تأخر أكثر من 40 عاما واستدعاء الحكومة لعرض الصيغة النهائية عليهم لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
انتهت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، اليوم السبت، من مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة ومقارنته بالمشروع المقدم من اللجنة لعمل نص توافقى وعرضه على البرلمان فى الجلسة العامة قريبا.
 
وفى نهاية الاجتماع قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، إن أعضاء اللجنة حرصوا فى جميع اجتماعاتهم على أن يخرج مشروع القانون للنور معبرا عن كل شخص فى هذه الشريحة من المجتمع وملبيا لطلباتهم ومذللا للعواقب التى تواجههم يوميا، وأن القانون تأخر أكثر من 40 عاما، مقدما شكره لجميع النواب والعاملين باللجنة على ما بذلوه من جهد، مؤكدا استدعاء الحكومة وجميع الوزارات المعنية لعرض مشروع القانون عليهم.
 
وشهد  الاجتماع الأخير للجنة اليوم الذى استمر قرابة الـ  6 ساعات متصلة، حالات من الجدل بدأت أثناء مناقشة المادة 47 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من الحكومة، وتنص المادة على: "يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس القومى وبعضوية عدد من الوزراء".
 
تباينت آراء النواب حول فكرة تولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس، وبعضوية عدد من الوزراء بأن هذا يعنى أن المجلس القومى لشئون الإعاقة لن يكون مستقلا وصاحب قرار وبالتالى ستكون هناك شبهة عدم دستورية.
 
وفى البداية، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة، إن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يرفض فكرة تولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس، وسجلوا ذلك خلال جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها اللجنة، ولابد من مراعاة ذلك فى مشروع القانون الخاص بهم والأخذ بتوصياتهم.
 
وطالب أبو حامد بضرورة إعادة النظر فى هذه المادة ومناقشتها بالتفصيل لأنها فى غاية الأهمية، مقترحًا أن يتم نقل تبعية المجلس لرئيس الجمهورية مباشرة، لتعزيز قيمته مثل المجلس القومى للمرأة، خاصة أنه يضم أكثر من 16 مليون شخص.
 
وشدد وكيل لجنة التضامن على ضرورة الحفاظ على استقلالية المجلس القومى للإعاقة، حتى لو استمر تشكيله بضم رئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة فى عضويته.
 
ومن جانبها، قالت رشا رمضان، وكيل اللجنة، إن المجلس القومى للمرأة يرأسه، رئيس الجمهورية، وعلى الرغم من ذلك لم يطعن عليه أحد بعدم الدستورية.
 
ورد عليها النائب محمد أبو حامد، قائلًا: "إن رئيس الجمهورية لا يحضر اجتماع المجلس القومى للمرأة، وليس له حق التصويت عكس المجلس القومى للإعاقة الذى يعطى رئيس مجلس الوزراء الحق فى التصويت ويشترط وجوده لانعقاد المجلس".
 
فيما قال النائب خالد حنفى، إن وجود رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة فى المجلس لن يقدم شيئًا جديدًا، منتقدا عدم انعقاد المجلس منذ تولى المهندس شريف إسماعيل رئاسة الحكومة.
 
كما اعترض النائب رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة، والذى كان حاضرًا اجتماع اللجنة، على وجود أعضاء من الحكومة فى المجلس القومى للإعاقة، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع استقلالية المجلس.
 
وطالب الزياتى خلال كلمته بأن يكون حضور الوزراء لاجتماع المجلس القومى للإعاقة إلزاميا، وذلك لتنفيذ ما يأتى من توصيات، ولكن لا يكون لهم حق التصويت.
 
ومن جانبه، حذر النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة من إعادة مناقشة المواد التى تمت الموافقة عليها قبل ذلك، وأنهم الآن بصدد عقد مقارنة بين مشروع القانون المقدم من الحكومة والقانون الذى وافقت عليه اللجنة والمقدم من النواب للخروج بصيغة نهائية.
 
وطالب القصبى النواب بموقف واضح وصريح حول تشكيل المجلس القومى، وذلك حتى لا تستنزف اللجنة وقتها فى مواد سبق أن ناقشتها وأقرتها من قبل.
 
وفى سياق متصل، قالت رشا رمضان، إنه لا يوجد تربص بين المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والسلطة التنفيذية، ولابد أن يكون هناك تعاون بين الجانبين.
 
قال الدكتور خالد حنفى، عضو مجلس النواب، أنه منذ تولى شريف إسماعيل، رئاسة مجلس الوزراء، لم يجتمع بالمجلس القومى لذوى الإعاقة ولو مرة واحدة.
 
 ورفض حنفى خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، اليوم السبت، أن يترأس رئيس مجلس الوزراء المجلس القومى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
 
 وأكد عضو مجلس النواب أن وجود رئيس مجلس الوزراء على رأس المجلس القومى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لن يقدم أو يؤخر.
 
وأجلت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، اليوم السبت، مناقشة المادة 52 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من الحكومة، والخاصة بحرمان الأمين العام للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة من التصويت، وذلك لحين معرفة الرأى القانونى، على أن تناقش فيما بعد.
 
تنص المادة على عدم حق الأمين العام للمجلس فى التصويت على القضايا التى يناقشها، ولكن لا بد من حضوره الاجتماعات، وتباينت آراء النواب بين من يرون أن له الحق فى التصويت، وأن يكون عضوا بالمجلس، ومنهم النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة، وآخرون يرون أنه ليس من حقه التصويت، ومنهم النائب خالد حنفى، ولهذا قرر النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، تأجيل مناقشتها لمعرفة الرأى القانونى فى هذا المسألة.
 
وتنص المادة 52 من مشروع القانون على أن "يكون للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة أمين عام متفرغ، يتم اختياره من غير أعضائه، من ذوى الخبرة المهتمين بمسائل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس، ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف العام على الأمانة الفنية وشؤون العاملين والشؤون المالية والإدراية به وفقًا للوائحه، ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت".
 
بينما وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان فى اجتماعها، على المواد من 64 إلى 66 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة.
 
تنص المادة 64 على" مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
 
وتنص المادة 65 على" مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1996 ويعتبر الشخص والطفل ذى الإعاقة معرضا للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك فى الحالات الآتية:
 
1 إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر
 
2 حبس الشخص ذى الإعاقة وعزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية له.
 
3 الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم والاعتداء الجنسى أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال.
 
4 استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.
 
5ـ تواجد الأطفال ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
 
6ـ عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة وعدم توافر المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خاصة فى حالات التمثيل الغذائى"الحمية".
 
7ـ عدم توفر التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم وتعريضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.
 
8ـ إيداع الشخص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.
 
كما وافقت اللجنة على المادة 66 من مشروع القانون بعد تعديلها وأصبحت تنص على" يعاقب كل من عرض شخصا ذى إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 65 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
كما وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، على المادة 67 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة.
 
 وتنص على: "يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو الإجهاض بشكل غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد".
 
وافقت اللجنة، على المادة 72 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة بعد تعديلها لتصبح:
 
" يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز مائتين ألف جنيه لكل من عرض أو نشر أو أذاع بأى وسيلة من وسائل النشر من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة والتعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء إليهم وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد و التصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة".
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة