وحرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إعمال مبدأ سيادة القانون، وتنفيذ أحكامه، والقرارات الوزارية المنظمة، بما يكفل استقرار الأوضاع، وما يتفق وصحيح النصوص القانونية، ويحول دون أى مخالفة فى هذا الشأن، قالت وزارة التربية والتعليم، إنه لا يجوز لإدارات المدارس الخاصة، رفع المصروفات إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المختصة بالوزارة، واعتماد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم لرأى اللجنة المركزية؛ وذلك وفقًا لأحكام القرار الوزارى رقم (299) لسنة 2016) بشأن الشرائح، والمادة (36) من القرار الوزارى رقم (420) لسنة 2014 بشأن مصروفات المدارس الخاصة (عربى ـ لغات).
وشددت الوزارة ، فى بيان صحفى، على عدم تحصيل أى زيادة فى المصروفات المدرسية السنوية التى تتجاوز نسبة الـ 7% سنويًا بالنسبة للطلاب المستجدين، ولا تطبق أى زيادة على الطلاب القدامى، وفقًا لأحكام الكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2016 بشأن المدارس الدولية.
وأكد البيان ، أن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس التى تدرس مناهج خاصة (دولية) وفقًا لأحكام الكتاب الدورى رقم (401) الصادر بتاريخ 7/12/2016 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم (422) لسنة 2014كالآتى:
ـ الالتزام بإعلان المصروفات الدراسية بالجنيه المصرى فى مكان ظاهر بالمدرسة، وكذا تحصيلها بالعملة المصرية من جميع الطلاب، مع ضرورة إخطار الوزارة بقيمة المصروفات قبل بداية كل عام دراسى بشهر على الأقل.
ـ التزام المدارس الخاصة (عربى ـ لغات ـ دولية) بالرسوم المقررة باللائحة الداخلية بها، وعدم الإعلان عن أى زيادة، إلا فى ضوء ما سبق الإشارة إليه بعاليه، مع إطلاع أولياء الأمور على القرار الصادر بزيادة الرسوم وحدوده، مع إعلانه على الموقع الإلكترونى للمدرسة.
ـ ضرورة قيام الكافة بسرعة إخطار الوزارة، بأى تجاوز فى هذا الشأن، حرصًا على اتخاذ الإجراء القانونى اللازم، وفقًا للقواعد المنظمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة