وحددت المادة 16 من قانون الجنسية المصرية 10 حالات إذا توافرات فى أى مواطن تسقط عنه الجنسية المصرية بقرار من رئيس مجلس الوزراء:
1-تسقط الجنسية عنك فى حالة دخولك الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص من وزير الدفاع.
2- فى حالة حصولك على جنسية أجنبية أخرى، دون الحصول على إذن من وزير الداخلية.
3- فى حالة حصولك على وظيفة بإحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وصدور قرار من مجلس الوزراء يلزمك بتركها.
4- تسقط عنك الجنسية إذا كانت تلك الوظيفة المشار إليها فى السابق تهدد المصالح العليا للبلاد.
5- وفى حالة مضى 6 أشهر من اخطارك بضرورة ترك وظفيتك بالخارج ولم تستجب للقرار يتم اسقاط الجنسية عنك.
6- إذا صدر حكم بإدانتك فى جناية خاصة بأمن الدولة من جهة الخارج.
7- فى حالة انضمامك إلى هيئة أجنبية تعمل على تدمير النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة وتستخدم وسائل غير مشروعة من أجل ذلك.
8- إذا قبلت وظيفة فى دولة أجنبية فى حالة حرب مع مصر أو العلاقات الدبلوماسية معها منقطعة.
9-إذا كانت وظيفتك فى الدولة الأجنبية تلحق أضرارا بمركز مصر العسكرى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى.
10- إذا اتصفت بالصهيونية، وتعنى حركة سياسية تستهدف إلى تكوين أمة يهوديةً وتنادى بحق هذه الامة بتكوين كيان لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة