قال إيهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن القانون رقم 1 لـ2016 بشان اللائحة الداخلية للبرلمان، فسر ما لم يفُسر بالدستور بشأن التصويت على التعديل الوزارى المرتقب لحكومة المهندس شريف إسماعيل، مضيفًا: " النص الدستورى الذى ينظم تعديل جزئى فى الوزارة لم يتطرق إلى كيفية تصويت البرلمان عليه ولم يفصح عن طريقة التصويت".
أضاف "الطماوى" لـ"اليوم السابع"، أنه لا توجد إشكالية دستورية بشأن تصويت مجلس النواب جملة على التعديل الوزارى المرتقب، لأن البرلمان عندما منح الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل كان بعد عرض برنامجها وليس بناء على أسماء الوزراء،لذا فإن إجراء تعديل فى الأسماء وليس البرنامج الذى حصلت بناء عليه الحكومة على ثقة المجلس ليس فى حاجة للتصويت المنفرد".
يذكر أن المادة رقم 129 الحاكمة للتعديل الوزارى وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب،تنص على :" لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة