قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، بالإعدام شنقا لـ13 متهما، والمؤبد لـ 17 متهما، والسجن 15 سنة لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ 7 متهمين، والبراءة لـ 5 متهمين، وانقضاء الدعوى للمتهم همام عطية مؤسس التنظيم لوفاته، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" تنظيم أجناد مصر"، بعد مرور 34 شهرا على نظر الدعوى.
وفى بداية الجلسة قال رئيس المحكمة، إن مفتى الجمهورية قدم تقريره فى الدعوى، وقد أقيمت بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهمين الـ 13 ولم تظهر فى الأوراق شبة للحد عن المتهمين كان جزائهم الإعدام حد حرابة لقتلهم المجنى عليهم طارق مصطفى محمد المرجاوى، هانى نشأت، أشرف فتح الله، أحمد زكى لطيف، محمد جمال مأمون، عبد الله محمد عبد الله، بسام أحمد جامح، محمد عادل أحمد، أحمد سعيد فوزى، ضياء فتوح، أيمن سيد سالم، مصطفى أحمد فؤاد، محمد عادل أحمد، أحمد سعيد فوزى، عمدا.
والصادر بحقهم حكما بالإعدام هم: بلال صبحى إبراهيم، ومحمد صابر، وجمال زكى، وعبد الله السيد، وياسر محمد، وسعيد عبد الرؤوف، ومحمد توفيق، ومحمد صابر، وسمير إبراهيم، وإسلام شحات، ومحمد عادل، ومحمد حسن، وتاج الدين مؤنس حميدة.
والمتهمون الصادر ضدهم حكم بالمؤبد هم: حسام على، أحمد نبيل، خالد أحمد، محمد أشرف، محمد عبد الحق، ربيع عادل، عمر عبده، أحمد محمد، حسين حسن، محمد أحمد، جهاد ياسر، عبد الله على، سامح عبد الحليم، مدنى إبراهيم، سعيد سعد، أسامة جبريل، عبد الرحمن عبد الجواد.
والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالبراءة هم: محمد جمال سعد، أحمد عبد الرحمن على، عبد الرحمن كمال عمر، ياسين عبد المنجى، سيد حسن على.
أهم التهم
ويواجه المتهمين العديد من التهم من بينهم 3 تهم عقوبتها هى الأشد وهى..
1 ـ تهمة القتل العمد
يواجه المتهمون تهم ارتكاب 27 عملية إرهابية ولعل أبرزها تفجير محيط جامعة القاهرة، ويواجه المتهمين جريمة القتل العمد لـ 11 ضابطا وفرد شرطة، وتصل عقوبة القتل العمد إلى الإعدام شنقًا كما جاء بقانون العقوبات.
2 ـ حيازة مفرقعات
يواجه المتهمون تهم حيازة مواد متفجرة، فبعضهم اشترك فى زرع عبوات متفجرة أمام جامعة القاهرة وأمام قسم الطالبية، وتنص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص"، نصت المادة 102 "ب"، على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت العامة.
3 ـ حيازة أسلحة بدون ترخيص
نص قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 195، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.
كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3".
ويواجه المتهمون مجموعة تهم منها الانضمام لجماعة تأسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتى القتل والشروع فيه وترويع الآمنين وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة