وافق مجلس النوب على المادة رقم "30" من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وهى تلزم وزارة العدل والهيئات القضائية بتهيئة مبانيها للأشخاص ذوى الإعاقة.
جاءت موافقة المجلس على نص المادة كما جاء من اللجنة ورفض المجلس النص الوارد من الحكومة.
ومن جهته قال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان: "لأول مرة فن الصياغة التشريعية يغيب عن الحكومة واستغرقت فى التفاصيل".
وطالبت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، التمسك بنص الحكومة لأنه واضح ويتفق مع الاتفاقيات الدولية.
فيما طالبت النائبة هبة هجرس بالتمسك بالنص كما جاء من اللجنة لأنه دقيق ومنضبط وجاء نص المادة كما وافقت عليه المجلس.
مادة 30
تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة دور القضاء وإتاحتها للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة الإجرءات الخدمات لهم بشكل ميسر وفقا لقانونى الاجرءات الجنائية والمرافعات المدنية.
ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
أما نص المادة المقدمة من الحكومة فكان كالآتى: "تلتزم وزارة العدل والجهات التابعة لها بتهيئة المحاكم وإتاحتها للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، وتوفير جميع خدمات الوزارة والمصالح التابعة لها بشكل ميسرومهيا لهم ووضع نظام خاص لتيسيراججراءات التعامل معهم وخاصة فيما يتعلق بالطلبات والدعاوى والمساعدات القضائية والاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية لذوى الإعاقة السمعية والكتابة بطريقة برايل لذوى الاعاقة البصرية وادخال خاصية بصمة الصوت لذوى الاعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع وفى حالى تعذر ذلك يحق للشخص ذى الإعاقة إن يوكل من يراه مناسبا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة