تعرف على تعديلات قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة المقدمة من مايسة عطوة

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 12:23 م
تعرف على تعديلات قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة المقدمة من مايسة عطوة النائبة مايسة عطوة
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت  النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن لجنة التضامن ستناقش اليوم، مشروع القانون المقدم منها بشأن أحكام المجلس القومى للطفولة والأمومة.

وأضافت فى بيان لها اليوم، أن هذا القانون جاء تلبية لنص الدستور فى المادة (214) ، ويتناول مشروع قانون الأمومة والطفولة مواجه التحديات التى تواجه حقوق الطفل المصرى، والذى يشكل حوالى 36.1% من إجمالى تعداد السكان من منظور حقوق الأسرة بصفة عامة وحقوق الأمومة بصفة خاصة، والتي تعاظمت خلال السنوات الماضية كما ذكرنا نتيجة لعدم الاستقرار السياسى، والأمنى، والاقتصادى الذى شهده المجتمع المصرى، والتغيرات السياسية والأمنية التى طرأت على المستوى الإقليمى وما ترتب عليها من زيادة أعداد الأطفال اللاجئين أو ما يعرف بأطفال على مفترق الطريق.

ونص مشروع القانون على أن ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومي للطفولة والأمومة " تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويجوز له أن ينشئ فروعاً فى المحافظات الأخرى. 

ويعين رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه رئيسا للمجلس القومى للطفولة والأمومة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.

كما نص مشروع القانون على طريقة تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة من رئيس وعضوية كلاً من:

وزير الصحة والسكان، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير التضامن الاجتماعي، وزير التربية والتعليم، وزير الثقافة، وزير القوى العاملة، وزير الشباب والرياضة، وعدد لا يزيد على سبعة من الشخصيات العامة وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس . 
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه ، وله ان يفوض الأمين العام للمجلس في بعض اختصاصاته .

وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه.

وحدد مشروع القانون اختصاصات المجلس القومى للأمومة والطفولة وهي:

إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالطفل قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض الطفولة والأمومة.

اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة من أجل الارتقاء بجودة حياة الأطفال والأمهات، وتحقيق الرفاهة لهم وضمان دعم وحماية المجتمع لهم، وإشراكهم في اتخاذ القرارات الخاصة بهم، ورعاية صحتهم الجسدية والنفسية، في إطار من المساواة وعدالة التوزيع بين الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية

تقديم رؤية وطنية وإستراتيجية عمل تشمل إطار عمل موحد لجميع المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة تحقق التنسيق بين الجهود الرامية إلى الارتقاء بصحة الطفل وبقائه وتطوره.

متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة فى ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات.

جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التى توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها .

اقتراح البرامج الصحية والثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلهما وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.

تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته فى مجال الطفولة والأمومة.

التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة على المستوى الإقليمي والدولي.

إبداء الرأى فى الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة والأمومة والمشاركة فى تنفيذ اتفاقيات المعونة. والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر فى هذا المجال.

متابعة إنفاذ حقوق الطفولة من منظور تنموي متكامل وفقا لقانون الطفل والقوانين الأخرى التي تنظم هذا الشأن والتأكد من حمايته من كافة أشكال العنف والاستغلال والإساءة.

اتخاذ التدابير التى من شأنها مساعدة الطفل والنجدة السريعة له فى الحالات التى تستوجب ذلك.

إنشاء برنامج متكامل يعمل على تحقيق هذا الغرض، وكذلك إنشاء خط ساخن لنجدة الطفل يصدر تقارير ترفع إلى  الجهات والوزارات المعنية لاتخاذ اللازم.

ولأول مرة يمنح مشروع القانون المجلس القومى للأمومة والطفولة أن يطلب دون رسوم تحريك الدعوى المدنية، أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه أمام جهات الاختصاص.، وتخصص النيابة العامة والنيابة الإدارية مكتب مختص في كل نيابة كلية، يكون اختصاصه النظر في القضايا المحالة إلية من المجلس.

واقر مشروع القانون أن  يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه.

ونص مشروع القانون على أن تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى ووحدات القطاع العام الالتزام بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له. 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة