وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على المادتين الرابعة والخامسة من مواد الإصدار فى مشروع قانون التامين الصحى وتنص المادة الرابعة على أن رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون
وتنص المادة الخامسة على أن العمل بالقانون يبدأ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
وتنص المادتين كما وافق عليهما المجلس على:
المادة الرابعة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل به لحين صدور هذه اللائحة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة