قال أشرف البغدادى المختص بقضايا شئون محاكم الأسرة، إن قانون الأحوال الشخصية أوضح أن الجدة للأم تحصل على حضانة الصغير بعد الأم مباشرة فى الترتيب، حيث تنص المادة "أولى النساء بحضانة الصغير هى أمه وإذا امتنعت الأم وكان للصغير جدة رضيت بإمساكه سلم إليها"، وذلك حرصًا على مصلحة الصغير وما من شأنه ما قد يضر بمصلحته .
وتابع البغدادى، تتضمن الشروط التى يجب توافرها فى الجدة الحاضنة أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، وألا تكون متزوجة من أجنبى عن الصغير وألا تقيم به فى بيت من يبغضه، وإذا تخلف شرط من هذه الشروط سقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وانتقل إلى من يليها فى الترتيب وفق للمادة 20 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005: "يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب".
وأشار المختص فى الشأن الأسرى، أن القانون أكد أنه إذا تزوج الأبوان كل منهما من أجنبى عن الصغير تعين ضمه إلى حاضنة من النساء غير أمه، كما أن حضانة الرجال تكون إذا لم يكن هناك حاضنة من النساء أو وجدت ولم تكن أهلاً للحضانة ويشترط فى الحاضن من الرجال أن يكون قادرًا على تربية الصغير، وأن يكون سليمًا صحيًا ويكون أمينًا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق، وأن يكون متحدًا والمحضون فى الديانة، وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون وإذا تخلف عنه أى شرط من هذه الشروط سقطت عنه الحضانة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة