"اقتصادية البرلمان" تنتهى من مناقشة قانون الشركات المساهمة.. توافق على ضم الشركات ذات الشخص الواحد.. الحكومة: يشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمى.. ومولنا 2 مليون مشروع صغير بـ1.6 مليار جنيه بالفترة الأخيرة.. صور

الأربعاء، 13 ديسمبر 2017 06:02 م
"اقتصادية البرلمان" تنتهى من مناقشة قانون الشركات المساهمة.. توافق على ضم الشركات ذات الشخص الواحد.. الحكومة: يشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمى.. ومولنا 2 مليون مشروع صغير بـ1.6 مليار جنيه بالفترة الأخيرة.. صور "اقتصادية البرلمان" تنتهى من مناقشة قانون الشركات المساهمة
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من مناقشة مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وانتهت اللجنة من مناقشة كافة التعديلات التى أدخلتها الحكومة على القانون.

 

ويعتبر ضم الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة ومنح الحق لأى شخص اعتبارى وطبيعى فى إنشاء هذا النوع من الشركات من أبرز التعديلات التى أدخلت على القانون.

ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية على إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

 

وتنص المادة الخامسة بمشروع القانون على أن يضاف للباب الثانى من قانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، فصل رابع تحت عنوان "الشركات ذات الشخص الواحد".

وتنص المادة 4 مكررا من القانون على أن:"شركة الشخص الواحد هى شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيا أم اعتباريا وذلك بما لا يتعارض مع اغراضه، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا فى حدود رأس المال المخصص لها".


 

"اقتصادية البرلمان" توافق على حق الشخصيات الاعتبارية فى تأسيس شركات الشخص الواحد

كما وافقت لجنة الشئون الاقتصادية على المادة 129 مكررا من مشروع قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، التى تجيز للشخصية الاعتبارية والشخص الطبيعى إنشاء الشركات ذات الشخص الواحد.

وتنص المادة 129 مكررا على أنه: "استثناء من حكم المادة (505) من القانون المدنى، يجوز لكل شخص طبيعى أو اعتبارى، فى حدود الاغراض التى أنشئ من أجلها، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد وفقا لأحكام هذا الفصل، وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية، فإذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، بحسب الأحوال، على تأسيسها".

 

وتشهر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ قيدها فى السجل التحارى، وتطبق على شركات الشخص الواحد أحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة الواردة بهذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

 

كما وافقت اللجنة على المادة 129 مكررا - 1، التى تنص على أن تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على اسمها وأغراضها وبيانات مؤسسها، ومدتها وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسى، فروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد، ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة.

ووافقت اللجنة أيضا على مادة 129 مكررا - 2، التى تنص على أن يحظر على شركات الشخص الواحد القيام بأى من الأعمال الآتية: "تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد، الاكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها، تقسيم رأس مال الشركة فى صورة أسهم قابلة للتداول، الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، ممارسة أعمال التأمين أو أعمال البنوك، أو الادخار أو تلقى الودائع".

 

وشهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية جدلا حول أحقية الشخصية الاعتبارية فى إنشاء الشركة ذات الشخص الواحد، وأكد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أن الشخصية الاعتبارية لا يمكن أن تؤسس شركة ذات شخص واحد، وطبقا لمسماها هى شركة يؤسسها شخص طبيعى واحد، متابعًا: "غير مقتنع بالمرة أن الشخصية الاعتبارية تؤسس شركة ذات شخص واحد، وجوهر القانون شخص واحد ينشىء شركة وتكون ذات مسئولية محدودة".

فيما أكد ممثل الحكومة عبد الحميد محمد من وزارة الاستثمار، على أن هذا القانون بعد إدخال تعديلات عليه وضم شركات الشخص الواحد سيشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى للدولة، والهدف منه تشجيع خلق بيئة تشريعية اقتصادية فى مصر تواكب البيئة الاقتصادية فى العالم .

 

ودافع ممثل وزارة الاستثمار عن النص الوارد من الحكومة الذى ينص على أن شركة الشخص الواحد هى شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيا أم اعتباريا وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه.

 

وأشار ممثل الحكومة، إلى أنه بالرجوع للمارسات الدولية تبين أن شركات الشخص الواحد يجوز إنشائها من شخص طبيعى أو شخص اعتبارى، موضحًا أن هذه الشركات موجودة فى الواقع ولكن ليست موجودة فى الورق "أى بشكل قانونى".

وقال ممثل وزارة الاستثمار: "الشركة ككيان لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية مساهميها، وشركة الشخص الواحد غير قابلة للتقسيم وعندما ينشئها شخص اعتبارى لابد من موافقة رئيس مجلس الوزراء".

 

ممثل الحكومة بالبرلمان: تمويل 2 مليون مشروعات صغيرة بقيمة 1.6 مليار جنيه

 كما قال الدكتور عبد الحميد محمد، ممثل وزارة الاستثمار فى اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن عدد المشروعات الصغيرة التى تم تمويلها خلال الآونة الأخيرة بلغ 2,1 مليون مشروع بقيمة 1.6  مليار جنيه.

 

وأضاف ممثل الحكومة، أن أغلب هذه المشروعات الصغيرة وتحديدا 95% على الأقل، كلها خاصة بأفراد، وكلهم خارج الاقتصاد غير الرسمى، وبدأوا بالتدريج فى الانضمام للاقتصاد الرسمى، ويسعون للتحول إلى أشخاص اعتباريين.

 من جانبه، قال النائب الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن اللجنة انتهت من مناقشة كافة التعديلات التى أدخلت على قانون الشركات المساهمة، ويتبقى فقط مادة واحدة ستراجعها هيئة المكتب مه هيئة سوق المال للتوافق على صياغتها ولكن لن تناقش داخل اللجنة.

وأوضح "الشريف"، إلى أن اللجنة انتهت من المحددات العامة لتعديل قانون الشركات المساهمة، وبعد التوافق على صياغة كل المواد ستعد اللجنة تقريرها بشأنه وتعرضه مكتب المجلس تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

جدل باجتماع "اقتصادية البرلمان" حول التصالح فى بعض الجرائم بقانون الشركات المساهمة

كما شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية جدلا حول المادة 164 مكررا من مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وذات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة، والخاصة بالتصالح فى بعض الجرائم.

 

وتنص مادة 164 مكررا على أنه: "يجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 163 من هذا القانون فى أية مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى قيمة الحد الأدنى للغرامة المقررة وبحسب جسامة المخالفة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية للجريمة التى تم التصالح بشأنها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذ العقوبة ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتا".

وتتمثل الجرائم المنصوص عليها فى المادة 163 فى ( كل من يتصرف فى حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة لى هذا القانون، وكل من يعين عضوا بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضوا منتدبا لإدارتها أو يظل متمتعا بعضويتها أو يعين مراقبا فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة فى هذا القانون، وكل عضو منتدب للإدارة فى شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات، وكل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التى تخصص لضمان إدارته على الوجه المقرر فى هذا القانون فى مدى ستين يوما من تاريخ إبلاغه قرار التعيين، وكذلك كل من تخلف عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها، أو أدلى ببيانات كاذبة أو أغفل عمدا بيانا من البيانات التى يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها، وكذلك كل عضو مجلس إدارة أثبت فى تقارير الشركة بيانات غير صحيحة، أو أغفل عمدا بياناتها، كل من خالف الأحكام المقررة فى شأن نسبة المصريين فى مجالس إدارة الشركات أو نسبتهم من العاملين أو الأجور، كل من يخالف أى نص من النصوص الآمرة فى هذا القانون، كل من أحجم عمدا عن تمكين المراقبين أو موظفى الجهة الإدارية المختصة الذين يندبون للاطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لأحكام القانون، كل من تسبب عن عمد من أعضاء مجلس الإدارة فى تعطيل دعوة الجمعية العامة" .

 

وأبدى أعضاء اللجنة الاقتصادية موافقتهم على المادة 164 مكررا لكنهم تحفظوا على وضع جريمة مخالفة النصوص الآمرة فى هذا القانون، فقال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، إن عبارة مخالفة النصوص الآمرة فى هذا القانون تعنى أن كل الجرائم المنصوص عليها فيه يمكن التصالح عليها وليس على المنصوص عليها فى المادة 163 فقط، وعقب عبد الحميد محمد، ممثل وزارة الاستثمار، بأن التصالح يكون فقط على الجرائم المنصوص عليها فى مادة 163 وليس كل القانون، مشيرًا إلى أنه لم يتم ذكر الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 161 و 162.

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة