نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط، بإدراج 161 متهما فى القضية رقم 653 لسنة 1914 حصر أمن دولة عليا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، كما أصدرت محاكم جنايات القاهرة، المنعقدة بغرفة المشورة، خلال الأشهر الماضية، أكثر من 20 حكما بإدارج متهمين على ذمة قضايا على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الأحكام، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015.
وتوجد 5 خطوات تمر بها عملية إدراج المتهمين فى قضايا الإرهاب، كما حددها علاء علم الدين المحامى بالنقض وهى:
1 ـ بناء على محضر تحريات أو أدلة اتهام تعد النيابة طلبًا يتضمن أسماء المتهمين المطلوب إدراجهم والسند القانون فى الطلب.
2 ـ النائب العام يحيل الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة الجنايات المختصة بنظر الطلب.
3ـ تعقد جلسات طلب الإدراج داخل غرفة المشورة بالمحكمة.
4 ـ يُنْشَر الحكم الصادر بالإدراج فى الجريدة الرسمية، ويعد بذلك إعلانا للمتهمين المحكوم عليهم.
5 ـ يطعن المتهم ودفاعه على الحكم خلال 60 يومًا من تاريخ نشر الحكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة