ينشر اليوم السابع نص مشروع قانون المقدم من الحكومة، بإنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 91 لسنة 1975 بانشاء اكاديمية الشرطة والذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه اليوم خلال الجلسة العامة
المادة الاولى "
يتبدل بنصوص المواد ارقام "22و23و24 و25 مكررا "من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه النصوص الاتية :
المادة 22"
ينشا قسم للضباط المتخصصين بكلية الشرطة يكون القبول فيه من خريجى الجامعات او المعاهد العليا المصرية او الحاصلين على شهادة معادلة
ويجوز ان يقبل بهذا القسم من يكون حاصلا على درجة الماجستير او الدكتوراة من الجامعات المصرية او ما يعادلهما
ويحدد وزير الداخلية بعد اخذ راى المجلس الاعلى للشرطة التخصصات المختلفة والعدد الذى يقبل سنويا منها فى ضوء حاجة الوزارة
المادة "23 "
يشترط فيمن يقبل بقسم الضباط المتخصصين، بالإضافة إلى الشروط المبينه بالمادة 10 من هذا القانون، عدا البند 6 منها، وتقضى بألا يكون قد مضى على حصوله المؤهل الجامعى أكثر من سنه ميلادية كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسه بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.
المادة "24"
يمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بقسم الضباط المتخصصين بنحاج شهاد الدبلوم فى مواد الشرطة ويعين ضابطا بهيئة الشرطة برتبة ملازم اول بالنسبة للحاصلين على البكالوريوس او الليسانس او ما يعادلها وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراة.
ويكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة يجوز مدها طبقا لأحكام المادة السادسة من قانون هيئة الشرطة الشرطة الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971".
المادة 25 مكررا
:"يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين فى كشف أقدميه واحد مع زملائهم من خريجو كليه الشرطه على أن تحسب أقدميه لهم فى الرتبه تعادل الفرق بين سنوات الدراسه فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح بين سنوات الدراسه المقرره بكليه الشرطه، وتعتبر سنه الامتياز أو سنه التدريب الإجبارى التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاوله المهنه بمثابه سنة دراسيه، فإذا إرتدت أقدميه قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدميه كليه الشرطه فيراعى تحديد اقدميتهم بعد أخر خريج للدفعه التى تخرج منها أقرانه فى ذات الشهادة الجامعيه بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج فى كليه الشرطه.
المادة الثانية
يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة "25" من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة