فى أولى عظاته بعام 2017، قدم البابا تواضروس ما سماه دستور العام الجديد، حيث وضع خمس مبادئ أساسية أطلقها فى عظته التى ألقاها من طنطا اليوم الأربعاء، أهمها معرفة الله بشكل حقيقى والصلاة من أجل الناس ودحض الشر، وإسعاد الآخرين ، والأمانة، قائلا: الناس جائعة للفرح، ونحتاج للوحدة أكثر من الانقسام.
وقال البابا: املأ حياتك وحياة من حولك بالفرح ففي العالم اليوم بدأ البشر يتعاملون مع الآلة أكثر من تعامل الإنسان مع الإنسان، فبدأ الناس يفقدون روح الفرح وبدأت تظهر عليه معالم الكآبة والحزن، نتيجة تعامله مع آلة لا تشعر ولا تستطيع أن تحب.
وأستطرد: الناس جائعة للفرح فهناك العديد من البشر الذين لا يعرفون طريق ولا مكان الفرح، مطالبًا الحضور بأن يجعلوا أنفسهم مسئولين عن إسعاد الآخرين، حتي ولو بابتسامة أو زيارة، أو حتي إجراء مكالمة تليفونية، وهى في ظاهرها أشياء بسيطة ولكنها مفرحة للآخرين، مشيراً إلى أن الفرح لا يرتبط بشيء، ولكنه يأتي من معرفة وصلاة.
واختتم البابا : نحن في حاجة إلى الوحدة، محذرًا من الانقسام والتحزب فهي أكبر خطيئة تغضب الله.
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو العُريف
معرفة الله بشكل حقيقى . . .
( نحن في حاجة إلى الوحدة ، ) . . نص بسيط الكلمات . . غزير المعاني .
عدد الردود 0
بواسطة:
حسين فهمى محامى حر
سامح عاشور اللى هايرسم الحزن ويدخل والكابه فى بيوت 600 الف محامى فى مصر فى اكبر مذبحة المحامين
قرار سامح عاشور الخاص بتجديد الاشتراك السنوى يعد بمثابة مذبحة فى حق محامين مصر فلقد تعلمنا فى كلية الحقوق ان القرار الادارى يعد مكتملا من الناحية القانونيه بوصفه تصرفا قانونيا من يوم صدوره غير انه لا يجوز الاحتجاج بهذا القرار على الافراد الا من تاريخ العلم بالقرار الادارى .ومن ناحية اخرى فان القرار الادارى لا يجوز ـ كقاعدة عامه ـان ترتد اثاره الى تلريخ سابق على صدوره .اى لا يجوز ترتيب اثر رجعى للقرار الادارى . ان تاريخ صدور القرار هو الذى يبدا منه سريان هذا القرار ومن ثم فان الحكم على مشروعية القرار انما يتم بالنظر الى الاحكام القانونيه القائمه وقت صدورة ومن هنا تبدو اهمية التفرقه والتمييز بين تاريخ بداية سريان القرار وبين التاريخ الذى يحتج فيه بهذا القرار فى مواجهة الافراد فالقاضى الادارى عندما يتصدى لفحص مشروعية القراريقوم بذلك فى ضوء الاحكام القانونية والظروف الواقعية القائمه وقت صدورة .استقر قضاء مجلس الدوله فى فرنسا ومصر على انه لا يجوز الاحتجاج بالقرار الادارى فى مواجهه الافراد الا من تاريخ علمهم بهذا القرار ويتحقق هذا العلم بالنسبه للقرارات التنظيمية اللوائح > عن طريق النشر وبالنسبه للقرارات الفرديه عن طريق اخطار او ابلاغ ذوى الشان فالعلم بالقرار الادارى ليس شرطا لصحته ومشروعيته .ولكنه شرط للاحتجاج به فى مواجهه الافراد وقد استقر قضاء مجلس الدوله الفرنسى والمصرى على ان الادارة لا يجوز لها كمبدا عام .ان ترتد باثار قرارها الى تاريخ سابق على صدوره وهو ما يعرف بمبدا عدم رجعية القرارات الاداريه ويجد هذا المبدا تفسيره فى ضرورة احترام استقرار المراكز القانونيه السابقه على صدورالقرار وهى الحكمه من حظر الاثر الرجعى .كاصل عام فى مجال التنظيم القانونى > فضلا عما يتضمنه تقرير هذا الاثر الرجعى للقرار من تعدى مصدر القرار على الاختصاص الزمانى لاسلافه ويطبق مجلس الدوله الفرنسى هذا المبدا بشان القرارات الاداريه التنظيميه والفرديه على السواء وتطبيقا لذلك حكم بالغاء قرار الادارة بزيادة تعريفة استهلاك الكهرباء من تاريخ سابق على نشر قرار زيادتها .كما ان هناك العديد من الاحكام التى قضت بالغاء قرارات الادارة التى رتبت اثر رجعيا فى خصوص تنظيم شئون الوظيفه العامه او فى شان بعض الاختصاصات الماليه للادارة .وقد اوضحت المحكمه الاداريه العليا حكمة وعلة مبدا عدم رجعية القرارات الاداريه بان الاصل طبقا للقانون الطبيعى هو احترام الحقوق المكتسبه فهذا ما تقضى به الداله ويستلزمه الصالح اذ ليس من العدل فى شئ ان تهدر الحقوق كما انه لا يتفق والصالح العام ان يفقد الناس الثقه والاطمئنان على استقرار حقوقهم لذلك جاء الدستور مؤكدا هذا الاصل الطبيعى فحظر المساس بالحقوق المكتسبه او المراكز القانونيه التى تمت الا بقانون ومن تطبيقات هذا المبدا فى قضاء المحكمه الاداريه العليا17 نوفمبر 1956 مجموعة السنه الحادية عشر صفحه 17 .ان صدور قرار من السلطه الجامعيه المختصه بوضع نظام جديد للقبول فى احد الاقسام بعد ان تم قبول الطالب لا يسرى على الماضى فلا يمس المراكز الذاتيه التى نشات قبل صدوره ويسرى فحسب فى شان ما تضمنه من شروط جديده للقبول على حالات الطلبه الذين لم يتم قبولهم فى هذا القسم كاثر حال للتنظيم الجديد ومن عهذة التطبيقات ايضا ان قرار لجنة القيد فى نقابة المحامين باستبعاد احد المحامين من الجدول لا ينتج اثرة الا من تاريخ صدورة اخذا بقاعدة عدم رجعية القرارات الاداريه اذ الاصل هو حظر المساس بالحقوق المكتسبه او المراكز القانونيه التى تمت وتكاملت الا بقانون ومن ثم لزم بحكم هذا الاصل الا تسرى القرارات الاداريه باثر رجعى حتى ولو نص هذا الاثر ومن ثم انتهت المحكمه الى ان القرار المذكور لا يؤثر فى الحق فى المعاش الذى ثبت قبل صدورة المحكمه الاداريه 23 يوبيو 1984 مجموعة السنه التاسعه والعشرون صفحة 1274