تضمن مشروع قانون "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى" المقدم من الحكومة 12 مادة خاصة بالعقوبات ما بين مقدمى الخدمة والمواطنين والعاملين فى الجهاز.
ومن أبرز العقوبات التى شملها مشروع القانون الذى يناقش حاليا فى لجنة الإسكان بالبرلمان بعد الموافقة المبدئية عليه، الحبس لمدة عامين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لكل من يقوم بتوصيل مياه دون علم مقدم الخدمة او إلقاء مياه صرف قبل معالجتها.
ومن العقوبات أيضا غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه لكل من يقوم باستخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها، والحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة 10 آلاف جنيه لكل من يروج على أى وسيلة إعلامية أيا كانت أو وسائل التواصل ويقدم معلومات مغلوطة عن مياه الشرب والصرف الصحى.
وجاء فى مشروع القانون أيضا الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لكل من عطل توصيل المياه دون سند قانونى، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لكل مرخص له يخالف التعريفة المتفق عليها مع جهاز تنظيم مياه الشرب.
وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لكل موظف يقوم بإفشاء اسرار حول مياه الشرب والصرف الصحى بحكم وظيفته وسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة 50 ألف جنيه لكل من يقوم بتوصيل مياه دون سند قانونى للمواطنين.
يذكر أن لجنة الإسكان بالبرلمان انتهت من التصويت على 10 مواد من مشروع قانون تنزيم مياه الشرب والصرف الصحى.
الباب السادس "العقوبات"
المادة 44
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من مواد إصدار هذا القانون وأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون اخر يعاقب على الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالعقوبات المقررة فى المواد الآتية
مادة 45
" يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من هدم أو اتلف عمداً أو عطل، باستخدام أية وسيلة شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد".
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو رعونة أو عدم احتراز تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة الآف جنيه، ولا تزيد على مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو اتلفت وبنفقات إعادة الشيء الى اصله.
مادة 46
" يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 8.
وتقضى المحكمة بإلزام المخالف بنفقات إعادة الشيء إلى أصله.
مادة 47
" يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من يخالف ايا من أحكام المواد ارقام"23،26،32،33،34،35".
وفضلا عن العقوبات المشار إليها تقضى المحاكمة بمصادرة الأشياء المستخدمة فى ارتكاب المخالفة وبإلغاء التراخيص حال مخالفة احكام المادة 26.
مادة 48
" يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أيا من أحكام المادتين 42،43 وفى حالة تكرار المخالفة خلال ستة أشهر تُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
مادة 49
" يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه ، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 9 من هذا القانون.
مادة 50
" يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عطل دون سند قانونى منع إنشاء أو تنفيذ أو توصيل أى مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى أو حال دون قيام مقدمى الخدمة من أداء مهام عملهم دون مبرر.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا استعمل الجانى القوة أو التهديد بشيء من ذلك للحيلولة دون الإنشاء أو التنفيذ أو التوصيل ولو لم يبلغ مقصده، وإذا بلغ الجانى مقصدة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد بحد أقصى عشر سنوات إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب او الجرح إلى الموت.
مادة 51
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه كل مُرخص له يخالف تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتقضى المحكمة بإلزام المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها من متلقوا الخدمة دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة.
ما لم يكن اداها وفقا لنص المادة 28 من هذا القانون.
مادة 52
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عمداً بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات تحصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى قطاع مياه الشرب أو الصرف الصحى إذا أدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال.
مادة 53
يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى أو شارك فى اى مما ياتى:
1. توصيل خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحى لأى من الأفراد او الجهات دون سند قانونى.
2. الامتناع عمداً عن تقديم أى من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحى دون عذر أو سند قانونى.
مادة 54
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال، التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه هذه الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
مادة 55
باستثناء الجريمة المنصوص عليها فى المادة 45 يجوز التصالح مع المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون حتى ولو صدر حكم نهائى فى الدعوى الجنائية، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة