بدأت الزوجة المصرية إيناس محمد حكايتها وهى منهارة تحكى كيف عاشت طوال سنوات زواجها تتعرض للتعنيف والضرب وهى فى الغربة بعيدة عن أهلها حتى ساءت حالتها وأكرهت على التنازل عن كل حقوقها وطلقت ولولا تدخل والداتها ومناشدتها لوزارة الخارجية لكانت مازالت تعيش هناك وحيدة وفى الشارع، وناشدت الزوجة كل من يملك ضمير قائلة - حد أهل خير ينزلى ولادى محرومة إنى أشوفهم أو أسمع صوتهم وعايشين مع زوجة أب".
وقالت إيناس فى حديثها لـ"اليوم السابع": زوجى مصرى يعمل بالكويت تزوجت منذ 2006 عندما كنت فى زيارة لوالدى عندما كان يعمل هناك وأنجبت جنى وتوأم "حمزة وأنس" وعشت سنوات صابرة لكى أربيهم ولكن مع الوقت أصبحت الخلافات الزوجية بينى وزوجى لا تحتمل مما جعل حالتى النفسية تسوء من كثرة الضرب طوال أربع سنوات بشهادة كل جيرانى بالكويت، وحدث الطلاق ولكن بعد أن أجبرنى على التنازل عن كل حقوقى وأطفالى.
وتابعت الزوجة: دخلت المستشفى وأنا منهارة وهناك مكثت منتظرة أن أرحم وأعود إلى بلدى وبرفقتى وأولادى ولكن لم أستطع بسبب أخذ زوجى البسبورتات الخاص بينا فقامت والدتى المسنة بعد محاولات فى مصر ومناشدات حتى تدخلت وزارة الخارجية وأعادونى لمصر.
وقالت إيناس: "زوجى عاوز يوفر النفقة و السكن إللى كان بيدفعهملى أول الطلاق فعمل كدا عشان يكرهنى أتنازل عن كل حقوقى، وأكدت أنه صدر ضده منع سفر وضبط وإحضار بمتجمد النفقة.
وأكملت الزوجة: الأوراق والوثائق التى بحوزتى كويتية ومحاكم مصر إجراءاتها معقدة وأنا لا أملك شهادات ميلاد الأطفال ومنذ 3 سنوات لا أستطيع الحصول على حكم يمكننى منهم رغم تقديم بلاغات للنائب العام عن حادث الإكراه للتنازل عن الحقوق تحت رقم 16130 /2016 و485/2017، وصدور أمر ضبط ضد طليقى من الإنتربول ومنع من السفر.
وأكدت الزوجة أنها أقامت قضيتين ضم لها وضم للجدة "والداتها" أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة حملت رقم 1335 لسنة2016 ودعوة رقم 2387 لسنة 2016، دعوى للمطالبة بحضانة أولادها والحقوق الملزمة ودعوة تمكين باسبورات.
دعوة ضبط وإحضار أمام محكمة الأحوال الشخصية بحولى بتاريخ 16فبراير لسنة 2014 بالكويت وتنتظر حكما عادلا وتناشد كلا من النائب العام ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية للتدخل ومساعدتها من الحرمان من أطفالها.
هنا سألنا محمود مصطفى المحامى وأستاذ القانون عن الوضع القانونى للزوحة فرد قائلا: يشترط فى الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة قادرة على القيام بشئون الصغير أمينة غير متزوجة وأن لم تكن كذلك فالقانون نص على ترتيب الحاضنات من النساء الأم هى أولى الحاضنات وأن كانت تشتكى من علة فتحل أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب.
وأضاف المحامى لـ"اليوم السابع"، الحكم الصادر بتسليم الصغير لأمة واجب النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة م 65 من القانون 1 لسنة 2000 ، كما يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير جبرا إن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر.
واستطرد المحامى: إذا فقدت الحاضنة أحد الشروط الواجب توافرها فى الحضانة جاز رفع الدعوى بإسقاط الحضانة، حيث إن الأصل فى الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه وحتى إذا سقطت حضانتها لم يسقط حقها فى رؤية الصغير، ويعاقب الزوج الذى يحرم الأم من حقها الذى شرعه الله وهو صله الرحم.
وأكد أن النساء مشكلتهم فى تنفيذ أحكام التمكين من الحضانة تكمن فى تغير الزوج لمكان أقامته وطول أمد الإجراءات وتغيب المدعى عن الجلسات وتهربه من استلام إعلانات الدعاوى مما يجعلها تستمر لشهور وبالأخص إذا كان الزوج فى بلد آخر فتنفيذ الحكم فى الخارج أصعب من تنفيذه ببلد الحضانة فهنا يكون على الزوجة إخطار وزارة الداخلية والخارجية لمناشدة السفارة بالخارج وتنفيذ الحكم وهى إجراءات معقدة.
أمر ضبط وإحضار.
خطاب من وزارة العدل الكويتية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة