قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير التربية والتعليم، بأن يؤدى للطفلة هاجر حمى سليمان مبلغا مقداره ثلاثة آلاف جنيه، تعويضا عن الأضرار المادية والنفسية التى أصابتها من خطأ الإدارة، المتمثل فى قيام مدرسة كوم الفرج الابتدائية التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية، بإجبار الطفلة على إعادة قيدها بالسنة الأولى ابتدائى فى العام الدراسى 2014/2015، رغم نجاحها بها بالسنة الأولى ابتدائى بمدرسة إلياس الابتدائية، التابعة لإدارة وادى النطرون التعليمية فى العام الدراسى 2013/2014، ما أضاع عليها عاما دراسيا كاملا بدون وجه حق، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المحكمة فى حكمها إنه فى مجال إعلان نتائج التلاميذ والطلاب، فإن مؤدى إعلان نتيجة الطالب وثبوت نجاحه واعتماد تلك النتيجة من الجهات المختصة، يصبح للطالب حق مكتسب لا يجوز تعديله أو تغييره، لما ينطوى عليه ذلك من مساس محظور بمركزه القانونى.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطفلة هاجر من مواليد 27/10/2007، كانت مقيدة بالصف الأول الابتدائى فى مدرسة إلياس الابتدائية التابعة لادارة وادى النطرون التعليمية فى العام الدراسى 2013/2014، وقد اجتازت ذلك الصف بنجاح، وأصبحت منقولة إلى الصف الثانى الابتدائى فى العام الدراسى اللاحق، أى 2014/2015.
ونظرا لأن المدعى غير محل إقامته من وادى النطرون إلى أبو المطامير، فقد تقدم بطلب لنقل ابنته بالصف الثانى الابتدائى إلى مدرسة كوم الفرج الابتدائية فى العام الدراسى 2014/2015، ووافقت المدرسة على نقل التلميذة، وأنه بمجرد قبولها بالمدرسة أصبح واجبا على تلك المدرسة الانصياع لما اكتسبته الطالبة من مركز قانونى بنجاحها ولا يجوز لها المجادلة فى صغر سنها بعد اجتيازها الصف الأول، فتنعدم سلطتها التقديرية فى تقرير السنة الدراسية على نحو يخالف السنة الدراسية المستحقة لها بعد نجاحها.
وهذا المركز القانونى بنجاحها بالصف الأول الابتدائى، يحظر تعديله أو تغييره أو المساس به، إلا أن المدرسة المذكورة أجبرت الطفلة على إعادة الصف الأول الابتدائى مرة أخرى، رغم نجاحها فى هذا الصف بحجة صغر سنها، ومن ثم فإن قيام مدرسة كوم الفرج الابتدائية المدعى عليها، بإعادة قيد ابنة المدعى للصف الأول الابتدائى مرة أخرى فى العام الدراسى 2014/2015 بزعم أنها من صغار السن، يكون مخالفا لحكم القانون، فمن ثم يكون مسلك الجهة الإدارية قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون، الأمر الذى يكون معه ركن الخطا ثابت فى جانب جهة الإدارة بمسلكها المعيب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة