قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بأحقية دكتور فى التعيين فى وظيفة ملحق دبلوماسى بوزارة الخارجية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينه فى تلك الوظيفة اعتباراً من تاريخ تعيين زملائه المعينين بقرار وزير الخارجية رقم 6186 لعام 2014 الصادر بتعيين 19 ملحق دبلوماسى لدفعة 48 خارجية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار أسامة محمد عبد التواب، والمستشار محمد توفيق عبد الحميد أباظة، والمستشار عصام رفعت خلف، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية صبرى سرور، سامح محمد هاشم، ومحمد عبد الله الشاهد، وطنطاوى شعبان.
واختصمت الدعوى رقم 5521 لسنة 62 قضائية، المقامة من شريف الطاهر حسن أبو بكر، كلا من رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية، ومساعد وزير الخارجية مدير إدارة السلك الدبلوماسى والقنصلى، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن المدعى حاصل على بكالوريوس طب جراحة الفم والأسنان - جامعة المنيا - عام 2010 بتقدير عام تراكمى (70,45)، ومن المتفوقين فى كل مراحل التعليم؛ حيث حصل على نسبة 97% فى الثانوية العامة، كما حصل على العديد من الشهادات التى تثبت تميزه فى المجالات العلمية والثقافية والسياسة والدبلوماسية، وعلى المستوى الشخصى فهو خريج كلية الطب، ويعمل طبيب أسنان بوزارة الصحة، ويليق بالتعيين بوزارة الخارجية، وبتاريخ 17/1/2013 أعلنت وزارة الخارجية عن مسابقة للتعيين بوظيفة ملحق دبلوماسى، وبناءً على ذلك تقدم للمسابقة، واجتاز الاختبارات بكفاءة وجدارة، وهى: 1) الامتحان التحريرى المنعقد فى الفترة من 12/5/2013 حتى 16/5/2103 بجامعة القاهرة، والتى تُجرى بأرقام سرية على مدار خمسة أيام، ويتم تصحيح الإجابات دون معرفة اسم المتسابق؛ فتكون إجابة التحريرى هى المعيار الفعلى للتقييم، 2) امتحان الحاسب الآلى، 3) امتحان القدرات، 4) المقابلة الشخصية، والتى كانت إجابات المدعى فيها مقنعة ومرضية فى مجملها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن السلطة التقديرية لجهة الإدارة ليست مطلقة ولا تحكيمية، وإنما تتقيد بقصد المصلحة العامة وبالخلو من عيوب إساءة استعمال السلطة، والتى قد تظهر من الأوراق للمحكمة سواء من عدم صحة الأسباب التى تبديها الإدارة تبريراً لقرارها أو لاتخاذها إجراءات أو أعمال تتنافى مع القواعد التنظيمية الصحيحة.
وأضافت المحكمة إنه متى كان ذلك السبيل لاختيار أفضل المرشحين لوظائف الملحقين المعلن عنها، فإنه إذا ما ثبت أن جهة الإدارة لم تراع هذه الشروط، ولم تلتزم بتلك الضوابط بأن لم تتحقق من مدى توافر الاشتراطات التى أعلنت عنها فى المرشحين الممتحنين أمامها أو أجرت الامتحانات بالمخالفة للضوابط والقيود المنصوص عليها، بقرار وزير الخارجية سواء بالنسبة للامتحان التحريرى أو اختبارات القدرات أو امتحان الحاسب الآلى والامتحان الشفوى أى لم تراع الأسس التى يتم على أساسها اختيار أفضل العناصر للوظائف المعلن عنها ، فإن اللجنة المذكورة تكون قد وقعت فى غلط عاب إرادتها مما يؤثر فى تكوين عقيدتها ، وبالتالى يشوب قرارها فى الاختيار بعيب مخالفة القانون.
وأكدت المحكمة على أن المدعى حاصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، وبتاريخ 20/1/2013 أعلنت وزارة الخارجية بإعلانها رقم 1 لسنة 2013 عن حاجتها لشغل وظائف ملحقين بالسلك الدبلوماسى والقنصلى ، وقد تضمن هذا الإعلان الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للامتحان طبقاً للقانون رقم 45 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009، كما تضمن المستندات المطلوبة من المتقدمين لشغل تلك الوظيفة، وضرورة خوض الاختبارات التى ستُجرى للمتقدمين، كذلك تضمن الإعلان أن نسبة النجاح فى الامتحان التحريرى هى 60% على الأقل من مجموع الدرجات المقررة له ، وفى حالة حصول المتسابق على تلك النسبة يُسمح له باستكمال باقى اختبارات المسابقة ، وهى [القدرات والحاسب الآلى والشفهى].
وقد ذكر المدعى أنه تقدم فى الميعاد بجميع الأوراق والمستندات المطلوبة فى الإعلان سالف الإشارة، وتوافر فيه كافة الشروط المبينة به، وأنه حضر الامتحان التحريرى، ولما كان الثابت من حافظة المستندات المودعة من نائب الدولة أثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة نجاح المدعى فى الاختبار التحريرى؛ إذ حصل على {132,5} درجة من المجموع الكلى للامتحان التحريرى، وهو [180] درجة، بنسبة 73.61%، كما حضر اختبارات القدرات والحاسب الآلى والشفوى، إلا أنه قد صدر قرار وزير الخارجية المطعون عليه رقم 6186 لسنة 2014 بتاريخ 22/12/2014 متخطياً إياه فى التعيين بوظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسى والقنصلى على الرغم من اجتيازه كل اختبارات المسابقة بنجاح، وتوافر الشروط كافة به.
وأوضحت المحكمة أن من اختصاصها مراقبة مشروعية القرار الطعين لا تُراقب تقدير لجنة الاختبار الشفوى فيما يدخل فى نطاق المهمة المنوطة بها إلا أنه كان يجب على تلك اللجنة، وهى تباشر تلك المهمة أن تضع نفسها فى أفضل الظروف والأحوال لصحة وسلامة هذا التقدير ، وأن تجريه بروح موضوعية بعيداً عن البواعث الشخصية، وأن تلتزم بالمعايير والضوابط الحاكمة لعملها، وإذ ثبت أن اللجنة لم تراع ما تقدم عند إجراء تقديرها، ومن ثم تكون نتيجة هذا التقدير غير مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً، وبالتالى فإن القرار المطعون عليه رقم 6186 لسنة 2014 الصادر من وزير الخارجية بتاريخ 22/12/2014 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى التعيين فى وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسى والقنصلى ضمن الدفعة {48} خارجية يكون قد صدر مفتقداً للإجراءات الشكلية الجوهرية التى نص عليه القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى، وقرار وزير الخارجية رقم 4138 لسنة 2012.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة