خاطبت النقابة العامة للأطباء، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بشأن مقترح إنشاء صندوق للمعاش التكميلى للأطباء.
وأوضحت النقابة، فى بيان، بأن قيمة المعاش الحكومي المقرر للأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي هي قيمة متدنية ولاتفي بالحد الادني لمتطلبات الحياة ؛ مشيرة بإن معاش الطبيب بعد خدمة 36 عاما، لا يتعدي ألف وثلاثمائة جنيها.
وطالبت النقابة بإتخاذ جميع الاجراءات اللازمة نحو إقرار إنشاء الصندوق التكميلي للاطباء وأنها علي استعداد لإرسال وفد منها لمناقشة المسئولين في أفضل السبل لإقرار صندوق معاش تكميلي في أي وقت.
ونص ملخص المشروع، على:
أولا : - ينشأ صندوق للمعاش التكميلى لجميع الأطباء العاملين بجميع الجهات الحكومية .
ثانيا : - تكون للصندوق الشخصية الإعتبارية .
ثالثا :- يصدر بتنظيم الصندوق و قواعد الانفاق منه قرار من مجلس الادارة ( لائحة النظام الأساسى ) ، بعد استكمال الدراسة الإكتوارية ، و موافقة الجمعية العمومية .
رابعا :- موارد الصندوق تشمل كل من الآتى :
1- مساهمات الأطباء عن طريق خصم جزء من مرتباتهم الشهرية : يكون الخصم بواقع 3% من أى مستحقات مالية لكل طبيب ( ما عدا العمل الإضافى ) .
2- 10% من دخل صناديق تحسين الخدمة بالمنشآت الطبية ( بعد خصم قيمة المستلزمات ) .
3- 25% من رسوم تسجيل المنشآت الطبية الخاصة : يمكن زيادة الرسوم المقررة حاليا و بالتالى لن تتحمل الدولة أى أعباء عن هذا البند .
4- 50% من حصيلة الجزاءات الموقعة على الأطباء .
5- ما تقرره الدولة من دعم أو عوائد إضافية .
6- التبرعات التى يوافق عليها مجلس ادارة الصندوق .
7- حصيلة استثمارات و عوائد البنوك .
8- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس ادارة الصندوق .
خامسا :- يكون الصندوق و استثماراته و عوائده معفاة من الضرائب .
سادسا : - يشكل مجلس لإدارة الصندوق من كل من : عضو تختاره نقابة الأطباء – عضو يختاره وزير الصحة – عضو يختاره وزير المالية – عضو يختاره وزير التعليم العالى – عضو من ذوى الخبرة فى مجال الاستثمار و التأمين ( توافق عليه الجمعية العمومية للصندوق ) ، وتصدر قرارات الصندوق بالأغلبية المطلقة للمجلس وفى حال تعادل الاصوات يرجح جانب رئيس المجلس ، و تكون مدة عضوية المجلس سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى .
سابعا :- يجوز تعديل تشكيل مجلس إدارة الصندوق بموافقة الجمعية العمومية .
ثامنا:- تتكون الجمعية العمومية للصندوق من جميع الأعضاء الذين أوفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الصندوق .
ثامنا :- يجوز للجمعية العمومية إقرار صرف معاشات تكميلية ( كاملة أو بنسب محددة ) ، للأطباء الذين خرجوا بالفعل على المعاش قبل إقرار هذا القانون .
تاسعا :- لا يجوز بأي حال من الأحوال إلغاء الصندوق أو دمجه سواء فى الموازنة العامة للدولة أو اية صناديق أخرى، كما لا يجوز إخضاع إيرادات وفوائض واستثمارات هذا الصندوق لأية استقطاعات أو خصومات لصالح الخزانة العامة أو لأي جهة كانت .
عاشرا :- يتم عمل دراسة إكتوارية تحدد القيمة المتوقعة للإيرادات ، و قيمة المعاش التكميلى الذى يمكن صرفه للأعضاء .
إحدى عشر :- يكون الصندوق تحت رقابة ( الهيئة العامة للرقابة المالية ) طبقا لأحكام القانون رقم ( 10 ) لسنة 1981 و تعديلاته .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة