طالبت الحكومة الليبية المؤقتة فى مدينة البيضاء، عبر المكلف بوزارة العدل "منير على عصر"، فى رسالة رسمية لرئيس الدائرة التمهيدية بمحكمة الجنايات الدولية فى مدينة لاهاى بهولندا، بإيقاف الملاحقات والمتابعات الصادرة بحق سيف الإسلام معمر القذافى.
وقالت الحكومة الليبية المؤقتة، فى رسالتها إلى محكمة الجنايات الدولية: "إنه استنادا إلى التحقيقات الجنائية التى اتخذت فى مواجهة سيف الإسلام القذافى، وما ترتب عليها من آثار قانونية، ابتداء من حبسه احتياطيا مرورا بإحالته إلى محكمة استئناف طرابلس، نطالب بإيقاف الملاحقات والمتابعات الصادرة بحق سيف الإسلام معمر القذافى لأنه لا يجوز محاكتمه مرتين على ذات التهم".
فيما أكدت وكيل وزارة العدل فى الحكومة الليبية المؤقتة سحر بانون، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من ليبيا، صحة الرسالة الموجهة من وزارة العدل فى الحكومة الليبية المؤقتة إلى المحكمة الجنائية الدولية لوقف الملاحقات القضائية لسيف الإسلام القذافى، موضحة أن الوثيقة تم إرسالها صباح اليوم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
رسالة وزارة العدل الليبية إلى المحكمة الجنائية الدولية لوقف ملاحقة سيف القذافى
وأكدت وكيلة وزارة العدل الليبية أن الحكومة الليبية المؤقتة شددت فى رسالتها المرسلة إلى الجنائية الدولية على ضرورة وقف الملاحقات بحق سيف الإسلام القذافى، لأنه سبق وتمت محاكمته أمام القضاء الليبى عن ذات الأفعال المطلوب بشأنها أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أنه لا يجوز أن تتم محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين.
وبسؤالها عما تردد بأن حكومة الثنى لا تمثل الشرعية الليبية، أكدت "بانون" أن الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثنى هى الحكومة الشرعية الوحيدة فى ليبيا، مشيرة إلى أن حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج لم يتم تمريرها من تحت قبة البرلمان الليبى باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة المخولة بمنح الثقة لحكومة السراج.
وأكدت وكيلة وزارة العدل الليبية أن قانون العفو العام المعدل تم نشره فى الجريدة الرسمية منذ ما يقرب من أسبوع، مشيرة إلى أن سيف الإسلام القذافى متواجد فى مدينة الزنتان بمؤسسة الإصلاح والتأهيل، موضحة أن قوات الشرطة والجيش تفرض عليه حراسة مشددة.
يذكر أن مجلس النواب الليبى قد أقر خلال جلسته المنعقدة نهاية يوليو 2015 فى مدينة طبرق قانون العفو العام بعد التصويت عليه بأغلبية الحضور.
ويمنح قانون العفو العام الذى جاء فى 11 مادة جميع الليبيين فى مادته الأولى بالحق فى العفو العام عن الجرائم المرتكبة، خلال الفترة من 5 فبراير 2011 تاريخ صدور قانون العفو رقم 35 لسنة 2012، حتى صدور هذا القانون، وانقضاء الدعوة الجنائية بشأنها وإسقاط العقوبات المحكوم بها والآثار الجنائية المترتبة عليها ومحوها من سجل السوابق الجنائية للمشمول بالعفو متى انطبقت عليه الشروط المحددة.
ويشترط القانون على المشمولين بالعفو العام فى المادة الثانية التعهد كتابيا بالتوبة وعدم العودة للإجرام، واشترط رد المال محل الجريمة فى جرائم الأموال، وأن أولوية العفو من قبل ولى الدم أو التصالح مع المجنى عليه حسب الأحوال، وتسليم الأسلحة والأدوات محل الجريمة أو التى استعملت فى ارتكابها، وإعادة الشىء إلى أصله فى جرائم الاعتداء على العقارات أو الممتلكات الخاصة.
وينطبق القانون وفق المادة الرابعة على الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية ونفذوها إذا انطبقت شروطه وتقتصر استفادتهم على الآثار الجانبية المترتبة عليها ويتم محو من سجل سوابقهم الجنائية.
وبينت المذكرة أن قانون العفو العام يهدف إلى توحيد الصف الليبى، وإعادة اللحمة الاجتماعية على أساس العفو والمصالحة، عقب الأحداث التى وقعت عقب ثورة 17 فبراير 2011، وشددت المذكرة على أهمية السعى نحو إعادة حالة الهدوء والاستقرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة