اقترح مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، أن يتم تحصيل نفس قيمة الضريبة ممن يتهربون من دفع الضرائب بالإضافة إلى معاقبتهم.
فرد عليه الدكتور على عبد العال، قائلًا: "هذا الاقتراح غير مستوفٍ للشروط، لأنه أخل بالشروط اللازم توافرها لتقديم المقترح مكتوبًا قبل بدء الجلسة بـ24 ساعة، وهذا ما يفتقده المقترح الخاص بك ولهذا لن يتم عرضه للتصويت".
جاء ذلك أثناء مناقشة المادة 67 من مشروع الحكومة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بالجلسة العامة قبل الموافقة على مشروع القانون.
وتنص المادة 67 على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ويجوز مصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات، وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة