وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، الأحد، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة.
وطلب الدكتور على عبد العال من أعضاء المجلس التصويت على مشروع القانون واقفين، وقال إن هذا القانون يتضمن عقوبات ولذلك يعد من القوانين المكملة للدستور، معلنا توافر الأغلبية المتطلبة للموافقة عليه، وسيتم إحالته لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وتنص المادة الأولى كما جاءت بمشروع الحكومة على أن: "كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناء على أمر صادر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذا لحكم أو قرار قضائى، وتتعدد العقوبات إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها من الفقرة الأولى من هذه المادة".
وتنص المادة الثانية على أن: "للجهة الإدارية المختصة، أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة