قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة بإدراج "الترامادول" بجدول المخدرات، لرفعها من غير ذى صفة.
كان أحد المواطنين أقام الدعوى القضائية رقم 59510 لسنة 66 ق، ضـد وزير الصحة بصفته، لإلغاء قراره رقم 125 لسنة 2012.
وأوضح المدعى أنه بتاريخ 18 فبراير 2012 أصدر وزير الصحة القرار رقم 125 لسنة 2012 بإضافة مادة الترامادول وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثرتها إلى الجدول رقم 1 الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182/ لسنة 1960 وحذفها من الفقرة "د" من الملحق "3" بذات القانون، مؤكدا مخالفة القرار للقانون، وانطواءه على إساءة استعمال السلطة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن الأوراق خلت من سند وكالة المحامى مصطفى محمد رمضان عن المدعى، باعتباره الموقع على عريضة الدعوى، ومن ثم تنتفى صفته فى تمثيل المدعى، ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا، لرفعها من غير ذى صفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة