حصل "اليوم السابع" على نص مذكرة الطعن المقدم أمام محكمة النقض من المحامى أحمد حلمى، دفاع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الصواريخ"، للمطالبة بإلغاء العقوبات الصادرة ضد 11 متهما بالمؤبد والسجن المشدد.
وجاءت مذكرة الطعن المقيد برقم 119731 فى 20 صفحة سطر خلالها المحامى أحمد حلمى، النقاط القانونية التى يستند إليها أمام محكمة النقض، ويرى أنها كفيلة لنسف الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة "دائرة الإرهاب" برئاسة المستشار معتز خفاجى.
وشملت قائمة الطاعنين كل من: قاسم رجب قاسم عبد الحميد، وسيد أحمد على الشامى، وأحمد محمود أحمد سيد الضبع، وجمعة سيد جمعة إمام، ومعتز على صبح خليل، وأسامة كمال عباس عبد الرحيم، ومحمد محمد جمعة أحمد، وأحمد محمد عبد الغفار نصر، وعبد الرحمن عادل على، ومحسن عرفة محمد عبد الرحمن، ومحمد خيرى محمد السبعاوى.
وسرد دفاع المتهمين فى مقدمة مذكرة الطعن الوقائع التى نسبتها النيابة العامة للمحكوم عليهم فى القضية المتمثلة فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، واستهداف ناقلة جنود وضباط شرطة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وتصنيع صواريخ لاستهداف مدينة الإنتاج الإعلامى، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكذلك ميدان التحرير بالتزامن مع الذكرى الأولى لـ 30 يونيو.
وتضمنت مذكرة النقض 4 أسباب قانونية زعم دفاع المتهمين أنها كفيلة لإلغاء عقوبة السجن وإعادة نظر القضية من جديد أمام دائرة جنائية جديدة، مشيرا إلى أن الحكم شابه القصور فى التسبيب بعدة مواضع على رأسها استناد المحكمة لما أوردته النيابة العامة من اعترافات فى محضر التحقيق للمتهم الأول، رغم أنه انكر ذلك أمامها وطلب عرضه على الطب الشرعى لبيان ما تعرض له من تعذيب بدنى لإكراهه على الاعتراف.
وأوضح المحامى أحمد حلمى، أن محكمة الجنايات قررت فى جلسة 26 أبريل 2015 تأجيل نظر القضية وعرض المتهم "قاسم رجب" على الطب الشرعى لبيان ما به من إصابات وسببها أن وجدت، إلا أن الثابت أن المحكمة لم تتسلم تقرير مصلحة الطب الشرعى بالكشف على المتهم وتجاهلت الأمر برمته رغم تمسك الدفاع به.
واستندت مذكرة الطعن إلى الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، حيث أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن النيابة العامة لم تقدم لمحكمة الجنايات الحرز الخاص بالمتهمين المتضمن عدد من المواسير المنسوب حيازتها للمتهمين الأول والثانى لتصنيع صواريخ.
وذكر دفاع المتهمين أن حكم الجنايات خالف القانون واخطأ فى تطبيقه، نظرا لثبوت احتجاز المتهمين لدى الأجهزة الأمنية أكثر من 24 ساعة منذ القبض عليهم حتى عرضهم على النيابة، وهو ما يخالف المادة 36 إجراءات التى تنص على وجوب استجواب المتهم من قبل النيابة العامة فى ظرف 24 ساعة ومن ثم تصدر قرارها.
وتمثل السبب الرابع فى الإخلال بحق الدفاع مستندا فى ذلك إلى محضر جلسة 14 أبريل 2015 الثابت فيه أن محكمة الجنايات التى نظرت القضية، قامت بفض أحراز المتهم الأول دون وجود دفاعه نظرا لمنعه من قبل قوات الأمن وتأخيره فى دخول المحكمة، ورغم ذلك باشرت المحكمة الإجراءات رغم غيابه، فضلا عن أن القفص العازل للصوت فصل بين المتهمين ودفاعهم وأعاق إمكانية التشاور بينهم فى أمور الدفاع.
والتمس المحامى أحمد حلمى فى نهاية مذكرة الطعن، بقبوله شكلا، وبصفة مستعجلة تحديد أقرب جلسة لنظر الشق المستعجل ووقف تنفيذ الحكم، وفى الموضوع بنقض الحكم وإلغائه وإعادة القضية إلى دائرة جنائية مغايرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة