قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حجز إعادة إجراءات محاكمة ٤ متهمين، صدر ضدهم حكم غيابى بالمؤبد قبل ضبطهما، على ضوء اتهامهما فى أحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية، للحكم فى جلسة 17 سبتمبر.
بدأت الجلسة بسماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهم الحسينى حسن صبحى، والذى دفع بعدم جدية التحريات التى سطرت بمعرفة ضابط المباحث والتى بناها على معلومات كيدية، ودفع أيضا ببطلان اعترافات المتهم لإجباره وإكراهه عليها، مشيرا إلى براءة موكلة لأنه لم يكن متواجداً من الأساس فى موقع الجريمة.
واشار إلى أقوال مجرى التحريات إلى أنها أقوال مرسلة لا صحة لها لعدم وجود دليل عليها عندما جاء بمحضر التحريات أن موكله متعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى محمد فرحات، الدفاع الحاضر عن المتهم الثانى محمد محمود العقاد، والذى وصف الاتهامات بأنها ما هى إلا بعض تحريات مرسلة فاقدة الجدية، ولا يجوز أن يستند إليها الحكم لأنها لا تعد قرينة تقتنع وتطمئن لها المحكمة.
ودفع فرحات ببطلان إذن الضبط والتفتيش لعدم شرعيتهم كما دفع انعدام الإسناد الجنائى لكافة الجرائم الواردة بأمر الإحالة قبل المتهمين، ودفع أيضا بانعدام أركان جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف وانعدام النص التشريعى المقدم به المتهمين، لصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادتين 375 مكرر و375 مكرر " أ " وكذا إلغاء الاعلانات الدستورية وهما الصادر من القوات المسلحة فى فبراير 2011 والذى استند عليه إعطاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالبند الخامس الحق فى اصدار المراسيم بقوانين فى الفترة الانتقالية ثم صدر استنادا إلى هذا الإعلان الدستورى المنسوب بقانون 10 لسنة 2011 الذى تم تعديله فى قانون العقوبات بإضافة الباب 16 من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
وكانت النيابة العامة نسبت للمتهمين وهم كل من محمد اسامة "مهندس مدني"واحمد عبد العال ونادر محمد "طالب" ومحمد على عبد الحسب "طالب" وكريم محمود امام "سائق توك توك" وعلى محمد رجب "عامل" وأيمن حسن صبحى "طالب" ومحمد محمود حسان "صاحب مكتبة" وخالد نور على "صاحب كوافير حريمي" واحمد فاروق يوسف "هارب"، قيامهم فى 21 فبراير 2014 بدائرة قسم شرطة الطالبية بالتجمهر حاملين أسلحة نارية واعتدائهم على طاقم تصوير قناة التحرير الفضائية وحرق سيارتهم الميكروباص وسرقة كاميرات التصوير التى كانت بحوزتهم وكذلك كافة المبالغ المالية والهواتف المحمولة التى كانت بحوزتهم بطريق الإكراه، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة بيضاء، وقضت المحكمة فى أولى جلساتها غيابياً بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد لكل منهم وبمعاقبة متهم حدث بالحبس لمدة 15 سنة مع الشغل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة