وتنص المادة ( 70 ) على:
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
موضوعات متعلقة..
البرلمان يوافق على المادة 65 بـ"الخدمة المدنية" حول انتهاء خدمة الموظفين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة