وذكر "السادات" فى مذكرة المشروع الإيضاحية أن التعديل له آثار إيجابية عديدة، منها أنه يتيح للمحكمة الدستورية من جانب أن تتأنى فى الفحص والدرس والحكم فتصدر حكمها فى الوقت المناسب الذى تقدره.
وتناول التعديل المقدم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، بإضافة فقرة لنص المادة، حيث جاء نص المادة 49 كالتالى: "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم.. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن.. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".
وجاء نص الفقرة المطلوب إضافتها والمقترحة بمشروع "السادات" كالتالى: "بالنسبة للدعاوى التى قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة إلا عند التشكيل التالى للمجلس، وذلك دون الإخلال بحق مقيم الدعوى فى التعويض".
موضوعات متعلقة..
- بالصور.. لجنة الاقتراحات بالبرلمان ترفض مشروع "إصدار اللوائح التنفيذية" لمخالفته الدستور
عدد الردود 0
بواسطة:
قارئ ما بين السطور
دسترية القانون وعدم دستورية تشكيل من اقره
عدد الردود 0
بواسطة:
د. محمد سالم
من الأفضل الغاء المحكمة