"ممكن الست تتصدق من فلوسها دون إذن زوجها".. آخر فتاوى ياسر برهامى

الأحد، 12 يونيو 2016 02:12 م
"ممكن الست تتصدق من فلوسها دون إذن زوجها".. آخر فتاوى ياسر برهامى ياسر برهامى
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، فتوى حول حكم تصرف المرأة فى مالها الخاص دون إذن زوجها.

وجاءت فتوى "برهامى" المنشورة على الموقع الرسمى للدعوة السلفية ردا على سؤال نصه:" ما حكم تصرف المرأة المتزوجة فى مالها الخاص بها دون إذن زوجها، مثل: الصدقات، والهدايا، والبيع والشراء؟ هل لزوجها دخل فى ذلك؟ وهل له حق الاعتراض عليها؟

وأجاب "برهامى" على هذا السؤال بفتوى حملت عنوان " هل يلزم المرأة استئذان زوجها قبْل التصرف فى مالها؟" :"فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: (لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا) فلها التصرف فى مالها دون إذن أحدٍ فى تصرفات المعاوضات، أما الهبات والصدقات: فالكثير عُرفًا أو ما زاد على الثـُلث؛ فتستأذن زوجها إن كانت ذات زوج".

وأضاف:"أما القليل فلها أن تهب وتتصدق دون إذنه؛ لحديث صلاة العيد: "فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ فِى ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ" ولا ينبغى للزوج أن يعترض إلا إذا كانت مُسرفة تضيع الحقوق".


موضوعات متعلقة..


- فتاوى شيوخ التيار السلفى عن المرأة فى شهر رمضان عرض مستمر: ختان الأنثى واجب.. وعدم جواز وضع صورتها على "فيس بوك" حتى لو بالحجاب.. وياسر برهامى: يجوز لأهل البنت سؤال من يريد خطبتها عن مرتبه الشهرى









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة