وجاءت فتوى "برهامى" المنشورة على الموقع الرسمى للدعوة السلفية ردا على سؤال نصه:" ما حكم تصرف المرأة المتزوجة فى مالها الخاص بها دون إذن زوجها، مثل: الصدقات، والهدايا، والبيع والشراء؟ هل لزوجها دخل فى ذلك؟ وهل له حق الاعتراض عليها؟
وأجاب "برهامى" على هذا السؤال بفتوى حملت عنوان " هل يلزم المرأة استئذان زوجها قبْل التصرف فى مالها؟" :"فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: (لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا) فلها التصرف فى مالها دون إذن أحدٍ فى تصرفات المعاوضات، أما الهبات والصدقات: فالكثير عُرفًا أو ما زاد على الثـُلث؛ فتستأذن زوجها إن كانت ذات زوج".
وأضاف:"أما القليل فلها أن تهب وتتصدق دون إذنه؛ لحديث صلاة العيد: "فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ فِى ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ" ولا ينبغى للزوج أن يعترض إلا إذا كانت مُسرفة تضيع الحقوق".
موضوعات متعلقة..
- فتاوى شيوخ التيار السلفى عن المرأة فى شهر رمضان عرض مستمر: ختان الأنثى واجب.. وعدم جواز وضع صورتها على "فيس بوك" حتى لو بالحجاب.. وياسر برهامى: يجوز لأهل البنت سؤال من يريد خطبتها عن مرتبه الشهرى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة