وقام مقدم الاقتراح بتعديل وتصحيح المآخذ والمخالفات التى أدت إلى رفض مجلس النواب للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية، حيث اقترح أن يتم النص صراحة على إلغاء القانون رقم 5 لسنة 1991، مشيرا إلى أن المادة الثانية من القانون الملغى صادر نص على " يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق".
وأوضح أن النص لم يتطرق لقانون الوظائف القيادية رقم 5 لسنة 1991، متسائلا:" هل يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة، ويظل العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1991 مع إدخال تعديلات عليه بما يتوافق وهذا القانون أم أن هذا القانون ألغى القانون رقم 5 لسنة 1991".
كما أقترح تعديل المادة رقم 4 بإضافة نص" تتكون من خمسة أعضاء كحد أدنى"، حيث نصت المادة على " تشكل فى كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين وأحد المختصصين فى الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.."
وأوضح أن سبب التعديل أن المادة حددت أعضاء لجنة الموارد البشرية بخمسة أعضاء،متساءلا:" هل هذا الهدد على سبيل الحصر أم المقصود أنه الحد الأدنى لتشكيل اللجنة ؟"، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تختص بمهام عديدة ومصالح متشعبة للعاملين مما يستدعى أن يمثل فيه معظم القيادات المعنية.
كما طالب بإعادة صياغة الفقرة الثانية بالمادة 13، والتى تنص على يكون تعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه. ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الوارد فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة ، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنا".
وأصبح النص بعد التعديل: " ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان تنفذه الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، من خلال لجنة للاختيار تشرف عليها السلطة المختصة أو من تفوضه، على أن يكون التعيين وفق للضوابط والمعايير التى يضعها الجهاز والتى من أهمها التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنا"، لافتا إلى أن شغل الوظائف عن طريق إمتحان ينفذه الجهاز يؤدى إلى المركزية وتعثر العمل.
واقترح النائب "القصاص" نعديل المادة 19 من قانون الخدمة المدنية الملغى، ليصبح نصها :" يكون شغل وظائف الإدارية العليا بالتعيين عن طريق مسابقة تعلن عنها الجهة على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة تشكل الجهة للاختيار- لمدة 3 سنوات، وتجدد لمدد أخرى مماثلة، بناء على تقارير تقويم الأداء السنوية ، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
كذلك تعديل المادة 20 وتنص على :" لا يجوز عدم التجديد لشاغل وظيفة من ظائف الإدارة العليا إلا فى حالة حصوله على ثلاث تقارير أداء (مدة تعيينه) بتقدير جيد أو تقريرين بتقدير ضعيف على أن يكون قد تم إخطاره لتحسين أدائه عقب كل تقرير.وفى هذه الحالة ينقل لوظيفة غير قيادية من ذات الدرجة.وله أن يتظلم من تقييم أدائه ونقله للسلطة المختصة، والتى تلتزم بإعلانه كتابة بنتيجة تقيين الأداء ونتيجة التظلم".
وأوضح المقترح أن قانون رقم 18 لسنة 2015 وكذلك قانون الوظائف القيادية لم يضعا ضوابط لحماية شاغلى الوظائف القيادية تكفل الحفاظ على حقوقهم، حيث نص القانون على انتهاء شغل الوظيفة بانتهاء المدة المحددة بقرار التعيين ما لم يصدر قرار بالتجديد وعدم جواز التجديد إلا لمدة أخرى واحدة فقط ثم ينقل الموظف إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته التى كان يشغلها، وذلك دون تحديد ظغذا كان النقل سيتم لوظيفة قيادية أم لا ، وإذا كان سيتم داخل الوحدة أم خارجها ، ولم ينظم القانون أى حق لشاغلى هذه الوظائف فى التظلم من عدم التجديد أو النقل ، ومن ثم فإنه سيترتب على ذلك إهدار حقوق هذه الفئة ومن ثم عزوفهم عن الرغبة فى التطوير وحسن الأداء لأنه لا يوجد تفرقة بين من يعمل ومن لا يعمل، ولا يوجد أى معيار للكفاءة، فإما أن ينتهى المدة المحددة بقرار التعيين ولا يتم التجديد أو التجديد لمدة واحدة ويتم النقل لوظيفة اخرى دون تحديد ما هية هذه
الوظيفة.
وتابع: "بالإضافة إلى أن المشروع ساوى فيما بين الإدارة العليا والإدارة التنفيذية (مدير إدارة) ، والأفضل أن تقتصر الإدارة التنفيذية على العاملين بذات الجهة من شاغلى الدرجة الأولى لأنهم الأقدر على تسيير العمل خاصة، وأنها ليست وظيفة إشرافية وإنما وظيفة تنفيذية، ومن ثم تحذف من النص".
واقترح استحداث مادة خاصة بتنظيم المدد، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لم ينص على ضم مدد الخبرة العلمية والعملية، ونص فى اللائحة التنفيذية على أن يحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدد الخبرة العلمية والعملية وفقا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه، مما يعنى أن هذا القانون لم ينظم المدد، وحيث أن ضم المدد- سواء الخبرة العملية السابقة أو العلمية بالحصول على مؤهل علمى أعلى من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة - من حق الموظف وإغفال النص عليها يعد إهدارا لهذا الحق، لذلك اقترح الإبقاء على النص الذى ينظم ضم مدد الخبرة العلمية والعملية، وفقا لقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1980، والمعدل فى بعض أحكامه بالقرار رقم 54لسنة 1989 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا ، وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة
1083بشأن قواعد حساب المدد الخبرة العلمية عند التعيين.
موضوعات متعلقة..
نواب يحاربون التمويل الأجنبى ويطالبون بتقنين أوضاع منظمات المجتمع المدنى.. رئيس لجنة التضامن: مشبوه.. محمد أبو حامد: سنجتمع برؤساء الجمعيات لمعرفة رأيهم.. وائل المشنب: فلوس بتتصرف على الباتيه والشاى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة