واختصم الطعن الذى حمل رقم 58281 لسنة 62 قضائية عليا، إيمان البحر درويش وآخرين، حيث طالب ببطلان الحكم المطعون فيه لقضائه بوقف التنفيذ رغم انتفاء ركنى الاستعجال والجدية المبرر لوقف تنفيذ القرار، لافتا إلى أن المحكمة استندت فى قضائها لمجرد شبهة عدم دستورية المادتين "5- فقرة رابعة" والمادة "5 مكرر" من قانون إنشاء نقابات واتحادات المن التمثيلية والسينمائية والموسيقية رقم 8 لسنة 2003، وأنها بنيت حكمها على مجرد أقوال مسرودة فى عريضة المطعون ضده "إيمان البحر درويش" والغرض منها النيل من الطاعن فى الحرية النقابية ومن الحقوق الدستورية التى كلفها الدستور للعمل النقابى - على حد قوله.
وأضاف الطاعن، أن القرار المراد إلغائه لم يتأثر به المطعون ضده ولم يطبق عليه، مؤكدا أن سبب صدوره هو تفعيل مواد الدستور والقانون التى تحمى الحرية النقابية وحماية حقوق أعضاء النقابة، وأن الضبطية القضائية تتمثل فى إثبات المخالفة للقانون، وتحرير محضر بالواقعة المخالفة وإرساله للنيابة لاتخاذ شئونها دون أى تدخل من قبل المصرح له بالضبطية القضائية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، قد قضت يوم الأحد، 17 أبريل، ببطلان قرارى وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابتى المهن الموسيقية والمهن التمثيلية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، سواء بصفتهم النقابية أو كموظفين عموميين، باعتبار أن استقلال النقابات مبدأ دستورى مسلم به.
وأمرت المحكمة بوقف الدعويين تعليقياً وإحالتهما للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة "2- فقرة أخيرة" من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من إطلاق منح الضبطية القضائية للموظفين دون ضابط، وكذلك الفصل فى مدى دستورية المادتين "5- فقرة رابعة" والمادة "5 مكرر" من قانون إنشاء نقابات واتحادات المن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، فيما تضمنته.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه لا يجوز سحب وصف الموظف العام على أعضاء تلك النقابات والقائمين على إدارتها بالنظر إلى ما قرره الدستور فى المادة 77 فى عبارات واضحة لا لبس فيها استقلال التنظيم النقابى وعدم جواز فرض الحراسة عليها.
موضعات متعلقة..
حيثيات حكم بطلان إجراءات الدعوى لانتخابات نقابة الموسيقين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة