وتعتبر هذة المرة الثانية التى تحيل فيها المحكمة الدعوى إلى هيئة المفوضين، وذلك لتعديل طلبات المحامى، والتى تضمنت إعفاء رئيس المجلس الأعلى للصحافة من منصبه، لعدم تنفيذه أحكام قضائية واجبة النفاذ بأحقية محمود المناوى برئاسة تحرير الأهرام، والإضرار بحقوق الصحفيين.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 57577 لسنة 69 قضائية، أن المدعى صدر لصالحه 8 أحكام قضائية من بينها استشكالات على الأحكام الصادرة لصالحه.
وأكدت الدعوى، أن المجلس الأعلى للصحافة خالف أحكام القانون والدستور لعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وأن قانون مجلس الدولة نص على "أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا فى حالة إذا قررت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذ الحكم".
وأضافت الدعوى، أن عدم تنفيذ أحكام القضاء جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون، وأن المجلس الأعلى للصحافة انحرف بالسلطة وأساء استعمالها على الرغم من إصدار المجلس بيان فى سبتمبر 2013 نص على "عزمه عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ المطلوب منهم تنفيذها واحترام مبدأ حجية الأحكام القضائية"، إلا أن المجلس لم يلتزم بما تعهد به فى تنفيذ الأحكام الصادرة بأحقية المدعى فى تعيينه كرئيس تحرير للأهرام.
وأشارت الدعوى، إلى أن المجلس الأعلى للصحافة نفذ الحكم الصادر للزميل جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية، لأن محاميه الدكتور محمود كبيش الذى كان فى ذلك الوقت عضوا بالمجلس الأعلى للصحافة، فقام المجلس بتنفيذ الحكم وهو ما يعنى أن المجلس انتقى بعض الأحكام ونفذها لأغراض شخصية، وذلك يمثل انحراف المجلس بالسلطة وإساءته لاستعمالها، ما يدفعه ليطالب بحله.
وطالبت الدعوى، بصفة مستعجلة قبول الدعوى شكلا، ووقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن حل المجلس الأعلى للصحافة، وما يترتب من ذلك من أثار، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدراى يؤجل دعوى تحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين لـ7 يونيو المقبل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة