هل يساهم قرار "المالية" بضم "التخصيم" لأنشطة التمويل فى توفير السيولة النقدية؟.. 7 شركات تخصيم قدمت 4.6 مليار جنيه تمويلا لـ220 شركة فى 2015.. واحتمالات بدمجه مع قانون التأجير التمويلى

السبت، 02 أبريل 2016 08:06 م
هل يساهم قرار "المالية" بضم "التخصيم" لأنشطة التمويل فى توفير السيولة النقدية؟.. 7 شركات تخصيم قدمت 4.6 مليار جنيه تمويلا لـ220 شركة فى 2015.. واحتمالات بدمجه مع قانون التأجير التمويلى وزير المالية عمرو الجارحى
كتب حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
على الرغم من كونه أحد أدوات التمويل المباشر والمعترف به من قبل الجهات الرقابية، إلا أنه لا يحظى بنفس القدر من الاهتمام الذى تتمتع به نفس الأدوات التمويلية الأخرى مثل شركات التمويل التأجيرى أو التوريق، وهو "نشاط التخصيم" الذى أنصفته أخيرا وزارة المالية بقرارها الأخير الذى تضمن إضافة شركات التخصيم إلى الأنشطة التى تستثنى فى قانون الضريبة على الدخل من الخضوع للحد الأقصى لتكلفة التمويل الممكن خصمها من الوعاء الضريبى، الأمر الذى يسمح للمتعاملين بمجال "التخصيم" بالحصول على نفس المزايا المحاسبية والضريبية لهذين النشاطين.

ويقصد بنشاط التخصيم قيام شركة التخصيم بالاتفاق مع بائعى السلع ومقدمى الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التى تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق بهدف القيام بتحصيلها نيابة عن الشركة مقابل حصول شركة التخصيم على نسبة من قيمة العقود، وفى المقابل تلتزم شركة التخصيم بسداد نسبة قد تصل إلى 90% من قيمة العقود قبل تحصيلها فور إبرام العقد مع الشركة.

وبصورة أخرى هو معاملة مالية تبيع فيها الشركة ديونها المستحقة، لطرف ثالث وهو شركة التخصيم بسعر مخفض فى مقابل الحصول على أموال فورية لتقوم بأعمالها الأمر الذى يختلف عن القرض البنكى فى كون التركيز على قيمة المستحقات (الأصول المالية) وليس سمعة الشركة المالية، كما أنه شراء للأصول المالية لشركة ما، فتنتهى علاقة الشركة الأصلية بمستحقاتها.

ويتميز التخصيم بضمان التدفق النقدى والتمويل الذى يحتاجه المشروع التجارى دون الحاجة إلى الانتظار حتى تاريخ استحقاق الفواتير لتحصيل القيمة بنسبة سيولة تصل إلى 80% من قيمة الحقوق المالية للبائع وانخفاض مخاطر الديون المعدومة والخسائر المؤثرة على صافى أرباح المشروع التجارى، كما يضمن نشاط التخصيم خدمة إدارة الأمور المالية بما يخفف من الأعباء الإدارية على الشركة والارتقاء بالإدارة الفنية الذى تزاوله الشركة وتيسير الدخول فى الأسواق الخارجية من حيث تقديم خدمة الضمان.

ويشترط فى الشركة التى تباشر نشاط التخصيم أن تتخذ شكل شركة مساهمة، وأن يقتصر غرضها على نشاط التخصيم، وأن يكون من بين المساهمين فيها مؤسسة مالية ولا يقل رأس المال المدفوع عن عشرة ملايين جنيه مصرى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يكون العضو المنتدب أو المدير المسئول بالشركة من ذوى الخبرة المالية أو المصرفية أو التجارية أو التأمينية وألا تقل مدة خبرته فى أى من هذه المجالات عن عشر سنوات لاحقة على حصوله على المؤهل العالى المناسب، ولا يجوز للشركة ممارسة النشاط إلا بعد تحقق هذا الشرط وإخطار الهيئة به.

ويشترط لمباشرة نشاط التخصيم أن تباشر الشركة النشاط فى إطار الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارتها وفقا للمعايير المتعارف عليها وفى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وتخطر بها الهيئة، وأن تمسك الشركة الدفاتر التى تثبت فيها تفاصيل العمليات وطبيعة النشاط محل العقد وقيمتها وأجل الائتمان وطريقة وسند سداد الأرصدة المستحقة، وأن تحصل الشركة فور تأسيسها على عضوية إحدى المجموعات الدولية لشركات التخصيم التى تنظم ممارسة نشاط التخصيم الدولى، والتى منها مجموعة شركات التخصيم الدولية (Factoring Chain International F.C.I ) والمجموعة الدولية لشركات التخصيم ( International Factoring Group I.F.G )، وذلك بالنسبة لشركات التخصيم التى تمارس نشاط التخصيم الدولى، وأن تتخذ الشركة التدابير المناسبة لممارسة نشاطها فى الأسواق الخارجية التى لا تتوافر فيها خدمات التخصيم الدولى.

ومن جهته أوضح شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية فى تصريحات صحفية أن الأصل فى قانون الضريبة على الدخل أن تكاليف التمويل أو العوائد المدينة التى تدفعها الشركات على القروض والتى يمكن خصمها تكون على قروض لا تزيد على أربعة أمثال حقوق الملكية للشركة، إلا أنه نظراً للطبيعة الخاصة للشركات التى تتخصص فى ممارسة أنشطة تمويلية فإنها تعتمد على رافعة مالية فى مباشرة عملياتها بخلاف المنشآت الصناعية أو الخدمية، حيث تعد الفوائد المدينة من التكاليف التشغيلية الأساسية للمؤسسة المالية اللازمة لمباشرة نشاطها، بالإضافة إلى أن المؤسسات المالية لها طبيعة خاصة فيما يخص متوسط حجم الديون إلى حقوق الملكية، والذى يفوق الأربعة أضعاف بخلاف المنشآت الأخرى، ومن ثم استجاب وزير المالية لطلب الهيئة بشأن شركات التخصيم، وذلك إعمالاً لنص المادة 52 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 التى استثنت البنوك وشركات التأمين وكذلك الشركات التى تباشر نشاط التمويل التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

وأضاف سامى أن عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة لمزاولة "التخصيم" وصل إلى 7 شركات يقدر إجمالى رؤوس أموالها بأكثر من نصف مليار جنيه بالمقارنة بشركة واحدة فقط بنهاية عام 2010 وقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 4.6 مليار جنيه خلال عام 2015 وحجم النشاط خلال العام السابق عليه 3.7 مليار جنيه، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التخصيم المرخص لها من الهيئة بنحو 2.2 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2015، بمعدل زيادة 83% فى سنة وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 84% تخصيم محلى و11.3% تخصيم تصدير و4.3% استيراد وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 220 شركة بنهاية عام 2015 مقارنة بـ182 بنهاية العام السابق عليه.

وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة إن القرار يستهدف تسريع عملية تدبير التمويل للشركات التجارية، خاصة أن هذا النشاط يساعد على سرعة دوران النشاط التجارى وحركتى البيع والشراء بالسوق، بالإضافة إلى سرعة توفير وتدبير التمويل للشركات التجارية التى تبيع بنظام التقسيط ومدد آجلة، ما ينعكس إيجابيا على زيادة معدلات السيولة لديها وأكد، فى بيان لوزارة المالية أن القرار يعد أحد التيسيرات الحكومية لدعم حركتى البيع والشراء وتنشيط شركات التمويل، ويسمح بإنشاء شركات تتخصص فى مجال التخصيم، ومنحها مزايا محاسبية وضريبية ومالية تساعد على نمو النشاط وتشجيع أعمالها.


موضوعات متعلقة..


- مؤتمر صحفى لوزير قطاع الأعمال العام بالشركة القومية للأسمنت مساء غد










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة