وأوضحت المذكرة، التى حصل اليوم السابع على نسخة منها، أن الشعبة تجد بعض المغالطات التى تشوب مسودة مشروع قانون نظام الهيئات الهندسية للعاملين بالدولة "كادر المهندسين"، فى المادة الأولى من الباب الأول الخاص بالأحكام العامة، حيث اقتصرت المادة صفة المهندس على خريجى كليات الهندسة بالجامعات والمعاهد العليا، وما يعادلها من الكليات العسكرية، ومقيد بعضوية النقابة العامة للمهندسين فى الشعبة المتخصص بها.
وتابعت المذكرة، أن المادة (3) نصت على أن كل ما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون، يعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية للعاملين بالدول، واعتبرت شعبة غزل ونسيج ذلك باعتبار النقابة وجود فئتين داخلها يعملان بنظامين مختلفين، الأول ينطبق عليه الكادر والثانى الخدمة المدنية، مؤكدة أن كلمة مهندس تطبق على كل من هو مقيد بنقابة المهندسين ولا تفرقة فيما بين شهادة وأخرى.
واستطردت:" استنادا على نص المادة (7) من القانون رقم 66 لسنة 1974، فلا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين فى وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى جدول النقابة، وبالرغم من تحفظ مجلس الشعبة مرارا وتكرارا من مخرجات لجنة تعديل قانون النقابة وإعداد الكادر وعدم عرض أعمالها عليها، نجد أن هناك تعديا صارخا، حيث تم إلغاء المادة (6) من القانون رقم 66 لسنة 1974 والتى تعد حلقة الربط بين القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بنقابة المهن الهندسية، والقانون رقم 66 لسنة 1974 الخاص بنقابة المهندسين".
واستنكر مجلس شعبة الغزل والنسيج، ما ورد بمسودة قانون الكادر، ومخرجات لجنة تطوير القانون دون تصحيح الأوضاع، مطالبين النقيب بإجراء التعديلات اللازمة.
موضوعات متعلقة :
"المهندسين" تخاطب "الخارجية" لإفادتها بآخر مستجدات حادث "قتيل فنزويلا"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة