ينشر "اليوم السابع" مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، والمُحال إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب.
المادة الأولى: يٌستبدل بصدر المادة 28 من القانون رقم 21 لسنه 1958 المُشار إليه النص الاتى: "تنشأ الهيئات الاتية بقرار من مجلس الوزراء"
المادة الثانية: تُعتبر الغرف الصناعية وجميع القرارات الصادرة بإنشائها أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها مقامة بسند صحيح أيا كانت تلك الأداة.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة