أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون إنشاء نقابة الإنشاد الدينى، الذى تقدم به النائب رياض عبد الستار بتوقيع 70 نائباً، إلى اللجنة الدينية بالبرلمان، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، وحصل"اليوم السابع"، على نص مشروع القانون، الذى يضم أربع أبواب، وتشمل تعريف النقابة وأغراضها صندوق الاعانات والمعاشات، وآليات العضوية وانتخابات النقيب..، وإلى نص مشروع القانون.
الباب الأول ( النقابة)
( الفصل الأول) فى إنشاء النقابة وأغراضها
مادة (1):
تنشأ نقابة الإنشاد الدينى وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسى بالقاهرة ويجوز بقرار من مجلس النقابة يعتمد من الجمعية العمومية إنشاء فروع لها فى المحافظات وذلك طبقا للائحة الداخلية للنقابة.
مادة (2):
تضم نقابة الإنشاد الدينى جميع المشتغلين وبالإنشاد، الابتهالات، فرق الإنشاد الدينى، الباحثين والثقافة الإنشاديّة.
وتحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها لعضوية النقابة ويجوز للجمعية العمومية للنقابة إضافة أى شعبة جديدة.
مادة (3):
تهدف النقابة إلى:-
تهدف النقابة حماية حقوق أعضائها والدفاع عن مصالحهم، وتحسين شروط وظروف العمل، وتعمل على الأخص من أجل تحقيق ما يلى:
1- الحفاظ على التراث الدينى من ابتهالات وتواشيح ومدائح نبوية من الاندثار، وإحيائه.
2- العمل على تنمية فنون الإنشاد الدينى، من خلال دعم فرق الإنشاد الدينى، وتشجيع كل جديد فى عالَم الإنشاد الدينى.
3- الدفاع عن حقوق الأعضاء، ورعاية مصالحهم.
4- نشر الوعى النقابى، وروح العمل الجماعى، بما يكفل تدعيم النقابة وتحقيق أهدافها.
5- العمل على الارتقاء بمستوى أعضاء النقابة المهنى والفنى والكفاءة الإنتاجية والمشاركة فى وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب
6- العمل على رفع مستوى الأعضاء، وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للأعضاء وعائلاتهم.
7- المشاركة فى الشأن الوطنى العام، وفى وضع ومناقشة وتنفيذ خطط وبرامج تنمية المجتمع، ومناقشة وإبداء الرأى فى التشريعات التى تتصل بحقوق أعضائها ومصالحهم.
8- العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بالأعضاء، وإجراء المفاوضة الجماعية وإبرام عقود واتفاقيات العمل الجماعية.
9- استخدام التقاضى للدفاع عن حقوق ومصالح النقابة وأعضائها، كما يجوز لها التدخل مع أعضائها فى جميع الدعاوى ذات الصلة بأهداف النقابة.
10- إقرار وتنظيم حق الأعضاء فى الاحتجاج والإضراب دفاعا عن مصالحهم وحقوقهم، وإنشاء الصناديق اللازمة لمجابهة الأعباء المالية لدعم هذا الحق.
11- إنشاء وإدارة المؤسسات، والجمعيات، والصناديق، والنوادى الثقافية، والعلمية، والاجتماعية، والتعاونية، والصحية، والائتمانية، والترفيهية؛ لتقديم الخدمات للأعضاء وعائلاتهم، وتكون لهذه المؤسسات الشخصية المعنوية.
12- تشكيل اتحادات مع غيرها من المنظمات المماثلة، على مستوى المهنة أو الوطن أو الدولى، والانضمام إليها، لرعاية المصالح المشتركة لأعضائها، والإعلاء من شأنهم.
13- إنشاء صناديق ادخار وزمالة لتمويل الأنشطة الاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية، وإنشاء النوادى الرياضية والمصايف، وتكوين الجمعيات التعاونية لتقديم الخدمات للأعضاء.
14- استثمار أموالها فى أوجه استثمار آمنة وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة المالية.
15- العمل على تفعيل القواعد العلمية التى تعمل على تطوير البحوث والدراسات فى مجال الإنشاد الدينى.
16- الإسهام الفعلى مع الجهات المعنية فى الأعمال التخطيطية والتوجيهية والتنفيذية المتعلقة بفنون الإنشاد الدينى.
17- تفعيل المشاركة المجتمعية بين النقابة من ناحية، وهيئات الدولة ومؤسساتها المختلفة من ناحية أخرى.
18- إقامة ندوات وعقد مؤتمرات علمية على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.
19- إصدار الكتب المتخصصة، والمجلات، والنشرات، والدوريات، والمصنفات الفنية.
20- إذكاء الوعى المجتمعى بأهمية الإنشاد الدينى دينيًّا وفنيًّا؛ وذلك بإقامة الحفلات الفنية الإنشاديّة.
( الفصل الثانى )
شروط العضوية والقيد فى الجداول
ماده (4):
تنقسم العضويه بالنقابه إلى عضويه عامله وعضويه منتسبه وعضوية شرفية
( أ ) العضو العامل: وهو كل شخص اشترك فى تأسيس النقابه منذ انشائها أو تقدم بطلب التحاق وقبلت النقابه عضويته وللعضو العامل حق حضور الجمعيه العموميه وحق الترشح لمجلس النقابة.
(ب ) العضو المنتسب: وهو الشخص المهتم بانشطة النقابة ممن لا تتوفر فيه شروط العضويه العامله ويرغب فى المشاركه فى هذه النقابه طبقا للمعايير التى تحددها اللوائح الداخليه للنقابه وكذلك العضو العامل الذى يرغب فى ممارسة الإنتاج ويحول إلى عضو منتسب وليس للعضو المنتسب حق حضور الجمعيه العموميه أو الترشيح لمجلس النقابة.
(جـ) عضو الشرف: وهو الشخص الذى يقدم خدمات جليله للنقابه سواء كانت ماديه أو معنويه وسواء كان مصريا أو اجنبيا بشرط المعامله بالمثل وتمنح هذه العضويه بقرار من الجمعيه العموميه وليس لعضو الشرف حق حضور الجمعيه العموميه أو الترشيح لمجلس النقابة.
مادة (5):
ينشأ فى النقابة جدول عام يقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين فى النقابة ويلحق به جدول للأعضاء المنتسبين وآخر لأعضاء الشرف، وكذلك جدول لغير المشتغلين من الأعضاء ولا يجوز لأحد أن يشتغل بفنون الإنشاد الدينى على النحو المنصوص عليه فى الماده (2) من هذا القانون ما لم يكن عضوا عاملا بالنقابه ويجوز لمجلس النقابه التصريح بصفه مؤقته لعمل محدد أو لفتره محدده قابله للتجديد لغير الاعضاء العاملين وذلك تيسيرا لاظهار المواهب الواعده المتميزه أو مراعاة لظروف الانتاج المشترك أو تشجيعها للتبادل الثقافى بين مصر والبلاد العربيه وغيرها أو بسبب الندره أو عدم وجود نظير من اعضاء النقابه لطالب التصريح ولا يكسب هذا التصريح الطالب اى حق من الحقوق أو اية ميزة من المميزات المكفوله للاعضاء العاملين فى القانون وعلى طالب التصريح مصريا كان أو اجنبيا أن يؤدى للنقابه رسما نسبيا من الاجور والمرتبات التى يحصل عليها نتيجة التصريح المؤقت.
مادة (6):
يشترط فيمن يقيد عضوا عاملا بالنقابه ما يأتى:
(أ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربيه أو اجنبيا مرخصا له بالاقامه فى مصر لمدة خمس سنوات على الاقل وبشرط المعامله بالمثل.
(ب) أن يكون متمتعا بالاهليه المدنيه الكاملة.
ان يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(جـ) الايكون قد سبق الحكم عليه بعقوبه جنائيه أو فى جريمه مخله بالشرف أو الامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره فى الحالتين.
( د ) أن يكون حاصلا على شهادة دراسيه من احدى الكليات أو المعاهد الفنيه المتخصصه المصريه أو الاجنبيه المعتمده من لجنة القيد فى الجدول العام للنقابه أو أن يكون حاصلا على مؤهل عال وقد وصل إلى درجه من الثقافه والصلاحيه تعتمدها لجنة القيد المذكوره وفقا للوائح الداخلبة للنقابه.
(هـ) أن يكون مشتغلا الانشاد الدينى وفقا لما نص عليه فى الماده (2) من هذا القانون.
( و) الا يكون عضوا عاملا بنقابه اخرى.
مادة (7):
تشكل فى كل نقابة لجنة لقيد الأعضاء ويعهد اليها بجداول القيد وتؤلف من أحد وكيلى النقابة وعضوية اثنين يختارهم مجلس الشعبة التى يرغب طالب القيد الانضمام لها وتنعقد هذه اللجنة مرة على الاقل كل شهر.
مادة (8):
يقدم طلب القيد إلى اللجنه مصحوبا بالمستندات التى تثبت توافر الشروط اللازمه للقيد بالجداول السابقه وبايصال دال على سداد رسم القيد الذى تقرره الجمعيه العموميه وتصدر اللجنه قرارها بعد التحقق من توافر الشروط فى الطالب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وعلى اللجنه استدعاء الطالب لمناقشته على أن يكون قرار اللجنه مسببا فى حالة الرفض ويخطر الطالب بقراراللجنه خلال اسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موص عليه مصحوب بعلم الوصول أو بتسليم الطالب صوره منه بايصال يوقع عليه.
ماده (9):
فى حالة رفض طلب القيد يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر بالرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره وذلك امام لجنة القيد الاستئنافيه التى تشكل برئاسة رئيس مجلس النقابه وعضوية كلا من
• عضو من مجلس الدوله بدرجة مستشار مساعد على الاقل يختاره رئيس مجلس الدوله سنويا.
• ثلاثة اعضاء من مجلس الشعبه التى يرغب الطالب الانضمام إليها يختار من بين أعضاء مجلس الشعبة ومن غير أعضاء لجنة القيد فى الجداول ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية اعضائها ويكون حضور عضو مجلس الدوله وجوبيا لصحة انعقادها.
مادة (10):
تدعى لجنة القيد الاستئنافيه فى موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم وتعلن اللجنه الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر فى التظلم قبل تاريخ عقد الجلسه المحدده لنظر تظلمه بسبعة ايام على الاقل ويجوز للطالب أن يوكل عنه محاميا أو احد اعضاء النقابه لحضور الجلسه , وعلى اللجنة أن تتخذ قرارها فى التظلم فى خلال ستين يوما من تاريخ اول اجتماع لها ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون مسببا.
مادة (11):
اذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه الا اذا زالت الاسباب التى حاوت دون قبول قيده وإنقضت سنه على الاقل من التاريخ الذى اصبح فيه قرار الرفض نهائيا ويتبع فى شأن تجديد طلب القيد القواعد والاجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها فى المواد السابقة
مادة (12): تنتهى العضوية فى الحالات الآتية:
( أ ) اعتزال العضو.
(ب) الوفاة.
(جـ) اذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (6) من هذا القانون
( د ) اذا شطب اسم العضو من النقابة بقرار تأديبى طبقا لنظام تأديب الأعضاء
( هـ) اذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوى فى موعد استحقاقة ولم يقم بأدائة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
وتزول العضوية فى الحالات المبينة فى البنود ( أ )، (جـ)،( هـ ) بقرار من مجلس النقابة.
مادة (13):
يخطر العضو بقرار مجلس النقابة بزوال العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز اعادة العضوية إلى الاعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراك اذا ما ادوا المبلغ المستحق عليهم خلال السنه التالية مضافا اليه رسم إعادة القيد وهو نفس رسم القيد ولا تحسب لهم مدد الاستبعاد فى الاقدمية والمعاش.
مادة (14):
يجوز لمن صدر قرار من مجلس النقابة بزوال عضويتة أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار المذكور وتسرى فى هذا الشأن قواعد التظلم وإعادة القيد الواردة فى هذا القانون.
( الفصل الثالث )
نظام النقابة
مادة (15): يتولى ادارة النقابة:
( أ ) الجمعية العمومية للنقابة
(ب) مجلس النقابة
أولا: الجمعية العمومية
مادة (16):
تتكون الجمعية العمومية للنقابة من الاعضاء المؤسسين ومن ينضم اليهم مستقبلا من الاعضاء المقيدين فى الجدول العام الذين سددوا الاشتراك السنوى المستحق قبل تاريخ الاجتماع العادى بخمسة عشر يوما على على الاقل، على أن يكون قد مضى على عضوية المنضمين إلى النقابة ستة اشهر على الاقل.
مادة (17):
تنعقد الجمعية العمومية للنقابة فى مقر النقابة ويجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى مكان آخر يحدد فى خطاب الدعوة وتلصق صورة من اخطار الدعوة وجدول الاعمال وكشف باسماء الاعضاء الذين لهم حق الحضور فى مقار النقابة وفروعها، ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة غيابه تكون الرئاسة للاكبر سنا ومن وكيلى النقابة وعند غيابهما تكون الرئاسة لاكبر اعضاء المجلس النقابة الحاضرين سنا.
مادة (18):
لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات اعضاء النقابة
مادة (19):
تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى يوم الاجازة الرسمية خلال شهر يناير من كل سنة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرور ة لذلك , وكذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بدعوة من 10 % من الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية وتوجه الدعوة إلى الاعضاء كتابة مبينا بها موعد انعقاد الجمعية العمومية ومكانها قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام على الاقل على أن يرفق بالدعوة جدول الاعمال وتنعقد برئاسة اكبر الداعين سنا ولا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول اعمالها الا بموافقة اغلبية الحضور ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يطرح للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.
مادة (20):
تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية:
(أ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
(ب) التصديق على الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.
(جـ) اقرار مشروع الميزانية للسنة المقبلة.
( د ) إقرار طريقة استثمار اموال النقابة وادارتها وقبول الهبات والتبرعات والقروض التى يرى اعضاء الجمعية العمومية للنقابة عقد هذه الاتفاقات والعقود
(هـ) التصديق على لائحة النظام الداخلى للنقابة
( و) اقتراح وإقرار قانون النقابة واللائحة الداخلية وتعديلاتها
( ز ) إقرار وتعديل رسوم القيد واعادة القيد والاشتراك السنوى ورسم الدمغة الذى يؤديه الاعضاء لصالح النقابة.
( حـ ) اقتراح وإقرار زيادة المعاش
( ط ) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها لاقرارها
( ك ) الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة
( ل ) اقرار لائحة العاملين بالنقابة المقترحة من مجلس النقابة.
مادة (21):
تختص الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بالمسائل الآتية:
( أ ) النظر فى المسائل التى تختص بها الجمعية العمومية العادية وتعرض عليها
لاقرارها
(ب) النظر فى المسائل والموضوعات التى تضمنها طلب عقد الجمعية العمومية (جـ ) سحب الثقة من النقيب أو اعضاء أو اعضاء مجلس النقابة.
مادة (22):
لا يجوز لاى عضو من اعضاء الجمعية العمومية للنقابة أن يتخلف عن حضور الجمعية العمومية بغير عذر مقبول وفى حالة مخالفة ذلك يلتزم العضو باداء غرامة مبلغ وقدره قيمة الاشتراك يؤديها للنقابة عند سداد الاشتراك وذلك لصالح صندوق الاعانات والمعاشات بالنقابة.
مادة (23):
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية للنقابة أن ينيب عنه عضوا يمثله فى حضور الجمعية العمومية أو فى التصويت.
مادة (24):
لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا الا بحضور نصف عدد الاعضاء على الاقل فاذا لم يتوفر هذا العدد اجل الاجتماع إلى جلسة اخرى تعقد خلال مدة اقلها ساعتان واقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول , ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحا بحضور نسبة لاتقل عن عشرة فى المائة من عدد الاعضاء.
مادة (25):
يشترط لصحة قرارات الجمعية العمومية فيما يتعلق بتقرير حل النقابة أو اقتراح تعديل قانونها أو سحب الثقة من النقيب أو عزل اعضاء مجلس النقابة أن تكون بالاغلبية المطلقة لاعضاء الجمعية العمومية الحاضرين.
مادة (26):
لعضو الجمعية العمومية الحق فى ادراج اى اقتراح يتصل بشئون النقابة واهدافها فى جدول اعمال الجمعية العمومية على أن يقدم لمجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية المختصة بثلاثة ايام على الاقل.
مادة (27):
تعيين الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين ويختص بالمسائل الآتية:
(1) وضع النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل بالاتفاق مع امين الصندوق على أن تقره الجمعية العمومية.
(2) الاطلاع على دفاتر النقابة وسجلاتها ومستنداتها فى اى وقت ويكون له حق طلب البياتات والايضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها لاداء عمله وله أن يحقق موجودات النقابة , والتزاماتها ومستحقاتها وعلى مجلس النقابة أن يمكنه من ذلك.
(3) جرد الخزينة وحسابات العهد فى نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس النقابة للعرض على الجمعية العمومية.
(4) اعداد تقرير عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية إلى مجلس النقابة للعرض على الجمعية العمومية لاقرارها وتقدر الجمعية العمومية الاتعاب السنوية لمراقب الحسابات بناء على اقتراح مجلس النقابة.
مادة (28):
تدون الجمعية العمومية فى دفاتر محاضر جلستها ويوقع عليها رئيس الجمعية والسكرتير ويدون فى محضر الجلسة اسماء الاعضاء الذين لهم حق الحضور وتوقيعاتهم كما يذكر اسم الرئيس والسكرتير والقرارات الصادرة وعدد الاصوات التى حازها.
مادة (29):
يجوز لمائة عضو عل الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن امام محكمة القضاء الادارى فى قراراتها أو صحة انتخاب النقيب أو اعضاء مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب وموثق على الامضاءات الموقع بها عليه من الشهر العقارى والا كان الطعن غير مقبول شكلا , وتفصل محكمة القضاء الادارى فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة غير علنية وذلك بعد سماع اقوال نائب عن ادارة قضايا الحكومة واقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل من الطاعنين ويصدر الحكم فى الطعن فى جلسة علنية.
مادة (30):
اذا حكم بقبول الطعن المشار اليه فى المادة السابقة ببطلان قرارات الجمعية العمومية اعيدت دعوتها إلى الاجتماع فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن وتدعى كذلك فى حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب أو اربعة فاكثر من اعضاء مجلس النقابة فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان فاذا كان عدد من ابطل انتخابه اقل من ذلك حل محله من حاز الاصوات بعده فى الانتخاب.
ثانيا: مجلس النقابة
مادة (31):
يشكل مجلس النقابة من نقيب وإثنى عشر عضوا من من لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة تنتخبهم الجمعية العمومية بالإقتراع السرى حيث يراعى أن يكون نصف عدد الأعضاء من من هم دون سن الأربعين.
مادة (32):
يشترط فيمن يرشح نقيبا أو عضوا بمجلس النقابة أن لا يكون من أصحاب الأعمال فى مجالات إنتاج الانشاد الدينى أو أصحاب الشركات أو المؤسسات والأستوديوهات وقاعات وصالات العرض أو المساهمين فيها بأى شكل من أشكال الإستثمار أو إدارتها بالقطاع العام أو الخاص وأن يكون قد مضى على إشتغاله بالمهنه عشرسنوات على الأقل , وتكون مدة عضوية النقيب وأعضاء مجلس النقابة سنتان ولا يجوز إعادة إنتخابهم لأكثر من مرتين متتاليتين أو متقطعتين,وتحتسب المدة التى قضاها النقيب أو أحد أعضاء المجلس فى المجلس حتى فى حالة الطعن ببطلان إنتخابه وقبل الطعن.
مادة (33):
إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه لأى سبب من الأسباب حل محله وللمدة الباقية من حاز بأكثر الأصوات بعده فى إنتخابات مجلس النقابة , فإذا كان عدد الأماكن الشاغره فى المجلس أربعة فأكثر دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لإنتخاب أعضاء للمجالس الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم.
مادة (34):
يكون إنتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين , فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الإنتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات , ويكون الإنتخاب فى هذه الحاله بالأغلبية النسبية , وعند تساوى الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية , ويكون إنتخاب أعضاء مجلس النقابة بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحه للحاضرين , فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح إقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
مادة (35):
تبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع وإجراءات ومواعيد الترشيح وطريقة إجراء الإنتخابات
مادة (36):
ينتخب مجلس النقابة من بين أعضاء فى أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية وكيلين للنقيب كما ينتخب من بين أعضائه سكرتيراً وأميناً للصندوق وذلك لمدة سنتين ويعاون النقيب وكيلاه وعند غيابه يحل محله أكبرهما سناً. وإذا أخلا مركز النقيب اختار مجلس النقابة أحد الوكيلين ليقوم مقامه إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة فإن زادت على ذلك دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ خلو المركز لاختيار نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى.
مادة (37): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة والعمل بالنقابة بأجر أو مكافآة أو بدل أو يتحصل على أموال من النقابة على أى وجه يتجاوز حقوقه عضو بالجمعية العمومية.
مادة (38): يتولى مجلس النقابة إدارة شئون النقابة والبت فى كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وبخاصة المسائلة الآتية:
أ) إعداد التقرير السنوى عن نشاط النقابة.
ب) إعداد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.
ج) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة.
د) إعداد مشروع النظام الداخلى للنقابة وما قيد يرى إدخاله عليه من تعديلات لإقرارها من الجمعية العمومية.
هـ) إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها.
و) تسوية المنازعات التى تنشأ بين أعضاء النقابة.
ز) بحث المسائل التى تسهم النقابة.
ح) تنظيم أوجه نشاط النقابة.
ط) منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التى تعقدها للمشتركين فى هذه المسابقات.
ي) اقتراح لائحة العاملين بالنقابة وتعيينهم وتحديد نظام عملهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير أجورهم وترقياتهم وعلاواتهم ومكافآتهم طبقا لقانون العمل.
ك) قبول الهبات والتبرعات والإعانات غير المشروطة.
ل) تشكيل لجان من بين أعضائه يعهد إليها ببعض اختصاصات المجلس أو بأعمال محددة.
م) دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
ن) مناقشة تقرير الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضه على الجمعية العمومية.
س) تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للأعضاء وأسرهم.
ع) النظر فى الشكاوى المقدمة ضد الأعضاء بسبب تصرفاتهم المهنية.
ف) إصدار طابع دمغة فئة خمسة جنيهات يوضع على جميع الشكاوى وغير ذلك من المستندات التى تصدر الجمعية العمومية قراراً بتحديدها.
ص) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية للنقابة.
مادة (39): يختص النقيب بالمسائل الآتية:
أ) توجيه الدعوة للجمعية العمومية العادية وغير العادية وتولى رئاستها إلا فى حالة دعوتها من 10% من أعضائها وكذلك رئاسة جلسات مجلس النقابة.
ب) تمثيل النقابة لدى الغير أمام القضاء.
ج) القيام باتخاذ الإجراءات التى يتطلبها وضع قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة موضع التنفيذ.
د) مباشرة المهام والأعمال الأخرى التى يفوضه فيها مجلس النقابة أو الجمعية العمومية.
مادة (40): يختص وكيلا النقيب بالمسائل الآتية:
أ) ينوب أكبرهما سناً عن النقيب عند غيابه وعند غيابهما ينوب عنهما فى رئاسة اجتماع المجلس أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
ب) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعاً (أولا).
ج) اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم طبقاً للائحة العاملين اللائحة الداخلية للنقابة وإقرارها من الجمعية العمومية.
د) مباشرة الأعمال التى يفوضهما فيها مجلس النقابة منفردين.
مادة ( 41 ) يختص سكرتير النقابة بالمسائل الاتية:
أ – مباشرة الاعمال اليومية المتعلقة بادارة النقابة
ب – الاشراف على الجهاز الادارى للنقابة
جـ - إعداد جدول أعمال مجلس النقابة والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التى تعرض عليها ومحاضر اجتماعاتها.
د – تنفيذ قرارات مجلس النقابة ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
هـ - مباشرة الاعمال التى يفوضه فيها مجلس النقابة أو النقيب أو احد وكيليه
و – مباشرة الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى النظام الداخلى للنقابة.
مادة ( 42 ) يختص أمين الصندوق بالمسائل الاتية:
أ – تسلم أموال النقابة وايراداتها والمحافظة عليها وايداعها أولاً باول فى المصرف الذى يعينه مجلس النقابة
ب – التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعاً ( ثانياً )
جـ - مباشرة الاعمال المالية والحسابية طبقاً للاوضاع التى يقررها النظام الداخلى للنقابة مسترشدا بتوجيهات مراقب حسابات النقابة
د – تنفيذ قرارات مجلس النقابة وتوصيات مراقب الحسابات فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية
هـ - عرض الحساب الختامى والميزانية العمومة وتقرير مراقب الحسابات على مجلس النقابة
و – الاشراف على العاملين بالحسابات
ز – مباشرة الاعمال التى يفوضه فيها مجلس النقابة
حـ - مباشرة الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى للائحة الداخلية للنقابة.
مادة ( 43 ) ينعقد مجلس النقابة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من النقيب أو من اربع أعضاء بالمجلس ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجع الجانب الذى منه الرئيس.
مادة ( 44 ) تسقط العضوية عمن فقد من اعضاء المجلس أو النقيب احد شروط الصلاحية المنصوص عليها فى هذا القانون ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال من فقد أحد شروط الصلاحية أو بعد إخطاره وتخلفه عن الحضور.
وعلى المجلس أن يقرر اسقاط عضوية من يتخلف من الاعضاء عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بغير عذر وذلك بعد إخطار العضو بالحضور لسماع أقواله.
ويجوز للعضو الذى صدر ضده قرار بإسقاط عضويته أن يطعن فيه امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ويكون الطعن بتقرير يودع سكرتارية المحكمة المذكورة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلان العضو بالقرار.
مادة ( 45 ) يجوز لمجلس النقابة العدول عن قرار أصدره بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين بشرط الا يقل عدد الحاضرين عمن حضروا الجلسة التى صدر فيها القرار وأن يدرج الموضوع فى جدول أعمال المجلس ويخطر به الاعضاء قبل الجلسة المحددة للنظر بثلاثة أيام على الاقل.
الفصل الرابع النظام المالى للنقابة
مادة ( 46 ) تتكون موارد النقابة من:
1 – الهبات والإعلانات والتبرعات سواء منها المقدمة من الجهات والمصالح الحكومية والهيئات ووحدات القطاع العام أو المقدمة من الجهات الأخرى والأفراد
2 – صافى إيرادات الحفلات أو أوراق اليانصيب التى تنظمها النقابة
3 – رسوم القيد بالجدول ورسوم إعادة القيد
4 – الاشتراكات السنوية
5 – رسوم الفصل فى الاتعاب
6 – ارباح مطبوعات النقابة
7 – حصيلة طابع الدمغة المنصوص عليه فى الفقرة ( ف ) من المادة 38 من هذا القانون
8 – عائد استثمارات النقابة
9 – الموارد الاخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة
10- نسبة 2% من حصيلة العقود التى يبرمها الاعضاء العاملين، نسبة 5 % من حصيلة العقود التى يبرمها الاعضاء المنتسبين، نسبة 5% من حصيلة العقود التى يبرمها الاعضاء العاملين بشعبة اضافية، 5 % من حصيلة العقود التى يبرمها المصرح لهم بالعمل من الاعضاء المحالين إلى المعاش، 20% من حصيلة العقود التى يبرمها غير الاعضاء من المصرح لهم بالعمل.
11 – نسبة1% من حصيلة عائدات منتجات الانشاد الديني
12 – غرامات العمل بدون تصريح
13 – غرامات التخلف عن التصويت فى الجمعية العمومية للانتخابات
14 – غرامات مخالفات لائحة العمل
مادة (47) تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام
مادة ( 48 ) تودع أموال النقابة أولاً بأول فى مصرف بجمهورية مصر العربية يعينه مجلس النقابة.
مادة ( 49 ) يكون الصرف من اموال النقابة بشيكات تسحب على المصرف المودعه به هذه الاموال بأذون صرف وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس النقابة بناء على توجيهات مراقب الحسابات ويوقع وكيل النقابة المختص وأمين الصندوق الشيكات أذون الصرف ويحدد مجلس النقابة وجوه الصرف من السلفة المستديمة ومقدار ما يصرف ومن له اختصاص الأمر بالصرف.
مادة ( 50 ) تعتبر اموال النقابة أموالاً عامة وتخصص للصرف منها على تحقيق اغراضها وللنقابة أن تستثمر فائض ايراداتها لضمان مورد ثابت فى اعمال تحقق الكسب على النحو الذى تحدده الجمعية العمومية.
الفصل الخامس: النزاع على الأتعاب
مادة( 51 ) تختص لجنة فض المنازعات المكونة من النقيب أو من ينوب عنه وعضو من مجلس الشعبة المختصة يختاره مجلس الشعبة سنوياً وعضو بمجلس النقابة يختاره مجلس النقابة سنوياً بنظر المنازعات التى تقوم بين عضو النقابة وصاحب العمل بشأن الاتعاب ويرفع النزاع إلى المجلس بخطاب يسجل بوارد النقابة وعلى المجلس أن يصدر قراراً بالفصل فى النزاع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وللطالب أن يلجأ إلى القضاء.
وعلى المجلس إخطار طرفى النزاع بموضوع الطلب وبالجلسة التى يحددها للنظر فيه بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وللطرفين حق الحضور لإبداء اقوالهما ولكل منهما الاستعانة بمحام.
ويفرض رسم قدره 2% على الالفى جنيه الاولى من الاتعاب و1.5 % على الالفى جنيه الثانية و1% عما جاوز ذلك ويتضمن قرار المجلس بالفصل فى النزاع من يتحمل هذا الرسم من طرفى الخصومة كل بمقدار ما خسر من طلباته.
مادة ( 52 ) لعضو النقابة ولصاحب العمل حق التظلم من قرار المجلس خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك بخلاف مواعيد المسافة المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ويكون التظلم بتكليف بالحضور أمام المحكمة المختصة وتفصل فيه على وجه الاستعجال.
مادة ( 53 ) بعد أن يصبح القرار نهائيا بفوات ميعاد التظلم منه يكون لصاحب الشأن أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضى الجزئى بحسب الاحوال إصدار أمر تنفيذ القرار ويحصل قلم الكتاب على هذا الامر رسمياً قدره 2% عن الألفى جنيه الأولى من الأتعاب و1% عما جاوز ذلك.
مادة (54 ) يختص مجلس النقابة بتقدير اتعاب العضو بناء على طلبه أو على طلب صاحب العمل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة ويسقط حق العضو فى مطالبة صاحب العمل بالاتعاب عند عدم وجود سند بها بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ العمل الذى قامم به محل النزاع.
الفصل السادس: واجبات الأعضاء وتأديبهم
مادة (55) يؤدى العضو العامل اليمين الآتية وذلك أمام مجلس النقابة
"أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وان أؤدى رسالتى بالشرف والأمانة والنزاهة وان أحافظ على كرامة المهنة وأن احترم تقاليدها وان ابذل الجهد للقيام بجميع الواجبات التى يفرضها عرف الانشاد الدينى وقانون النقابة تحقيقاً لأهدافها".
مادة ( 56 ) لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من اعماله الفنية إلا بعد مضى شهر على الاقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة ومع ذلك يجوز له اتخاذ الاجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه.
مادة( 57 ) يؤدى الاعضاء اشتراكاً سنوياً فى أول يناير من كل عام تحدده سنوياً الجمعية العمومية.
مادة ( 58 ) على عضو النقابة أن يودع سكرتارية النقابة صورة من العقد الذى يبرمه مع اصحاب الاعمال وغيرهم وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ تحرير هذا العقد مع مراعاة الحد الادنى للاجور وساعات العمل وفقاً لمواثيق شرف تقررها كل شعبة.
مادة ( 59 ) مع عدم الاخلال بالحق فى اقامة الدعوة الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبياً طبقاً لاحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى مزاولة عمله أو يظهر بما من شأنه الإضرار بكرامته أو يأتى عملاً يتنافى مع آدابه أو يلحق صرراً مادياً أو أدبياً بالنقابة واعضائها.
وكذلك اذا ثبت عدم صحة المستندات التى حصل بموجبها على العضوية ويعاقب بشطب إسمه نهائيا من الجداول مباشرة.
مادة ( 60 ) على عضو النقابة أن يتوفى فى سلوكه مبادئ الشرف والامانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة وآداب المهنة وتقاليد المجتمع طبقاً لما تقرره اللائحة الداخلية للنقابة وآداب المهنة وتقاليد المجتمعع طبقاً لما يقرره النظام الداخلى للنقابة ومواثيق الشرف المقررة من الشُعب المختلفة ولمجلس النقابة بأغلبية ثلثى اعضائه الحاضرين لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة لوائح النقابة ونظمها.
مادة (61) العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العضو:
1 – الإنذار
2 – اللوم
3 – إلزام العضو بأداء مبلغ يقدر بأربع امثال قيمة الاشتراك للنقابة.
4 – المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة كاملة
5 - شطب اسم العضو نهائياً من الجدول دون المساس بالمعاش المستحق له ولا يجوز للعضو الممنوع من مزاولة عمله الاشتغال به طوال مدة المنع ويحرم من جميع الحقوق المقررة للعضو ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون ولا تدخل مدة المنع فى حساب مدة المعاش والمدد اللازمة للقيد بجداول النقابة والترشيح لمجلس النقابة.
وإذا زاول العضو عمله فى فترة المنع يعاقب تأديبيا بشطب اسمه نهائياً من الجدول ولا يحول اعتزال العضو ومنعه من مزاولة عمله دون محاكمته تأديبيا بشطب اسمه نهائياً من الجدول تأديبياً وذلك خلال الثلاث سنوات التالية للاعتزال أو المنع.
مادة ( 62 ) تتولى التحقيق لجنة تشكل من:
أ – عضوين من الجمعية العمومية يختارهما مجلس النقابة سنوياً
ب – عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الاقل يختاره رئيس مجلس الدولة
جـ - عضوين يختارهما مجلس الشعبة المختصة من بين أعضاءه سنوياً ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرار من مجلس النقابة.
ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق تمثيل الاتهام أمام هيئتى التأديب الابتدائية والاستئنافية، وعلى جهة التحقيق أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع فى تحقيق أية ششكوى ضد العضو بوقت مناسب.
وعلى النقيب اذا كان العضو متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من يندبه من اعضاء النقابة أو من ينيبه من المحامين التحقيق.
مادة ( 63 ) يختص بتاديب الاعضاء مجلس تاديب يشكل برئاسة النقيب أو من ينوب عنه وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وعضوين من الجمعية العمومية يختار احدهما المجلس ويختار الاخر العضو المحال إلى مجلس التاديب وعضو يختاره مجلس الشعبةة المختصة من بين أعضائه.
واذا كان المحال للتأديب النقيب أو احد اعضاءه مجلس النقابة يراس مجلس التاديب أكبر اعضاء الجمعية العمومية سناً.
مادة ( 64 ) يعلن العضو بالحضور أمام مجلس التاديب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يتضمن موعد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة اليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوماً على الاقل.
ويجب أن يبلغ العضو رئيس مجلس التأديب قبل الجلسة بسبعة ايام باسم عضو الجمعية العمومية الذى يختاره وإلا اختاره مجلس النقابة.
مادة ( 65 ) يجوز للعضو أن يوكل محامياً للدفاع عنه ولمجلس التأديب أن يكلف العضو بالحضور شخصياً ويجوز لكل من مجلس التأديب والعضو أن يكلفا بالحضور الشهود الذين يريان فائدة من سماع شهادتهم.
مادة ( 66 ) تكون جلسات مجلس التأديب غير علنية ويصدر القرار بعد سماع اقوال العضو ومن يتولى الدفاع عنه.
مادة ( 67 ) يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسبباً وان تتلى أسبابه كاملة عند النطق به.
مادة ( 68 ) يجوز للعضو أن يعارض فى قرار مجلس التأديب الذى يصدر فى غيبته خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير من العضو أو الوكيل عنه يدون فى سجل معه لذلك بسكرتارية مجلس التأديب.
مادة ( 69) يجوز للعضو الذى صدر ضده قرار من مجلس التأديب كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستانف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان حضورياً أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة اذا كان غيابيا ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى بعضوية ثلاثة من اعضاء الجمعية العمومية يختار احدهم العضو المحال للتأديب ويختار مجلس النقابة العضوين الاخرين وعضوية من يختاره مجلس الشعبة المختصة من بين اعضاءه وكذلك عضوية رئيس ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وينعقد برئاسة اكبر اعضائه من اعضاء النقابة سناً.
ولا يجوز أن يشترك فى هذا المجلس احد اعضاء مجلس التاديب الذى اصدر القرار المطعون فيه ويكون قرار مجلس التاديب الاستئنافى نهائيا ولاتخل نهائية قرارمجلس التأديب الاستئنافى بحق صاحب الشأن فى اللجوء إلى القضاء الادارى للطعن فى القرار.
الباب الثانى: صندوق الاعانات والمعاشات
مادة ( 70 ) ينشا فى النقابة صندوق الاعانات والمعاشات يكون مقره مدينة القاهرة وتتولى ادارة هذا الصندوق – تحت اشراف مجلس النقابة – لجنة مكونة من النقيب رئيسا وعضوية أمين صندوق النقابة وسكرتيرها وعضوين ينتخبهما مجلس النقابة سنوياً من بين اعضائه.
مادة ( 71 ) تختص لجنة الصندوق بادارة أمواله واستثمارها ومنح المعاشات وتقرير الاعانات والمرتبات الشهرية.
وتبين اللائحة الداخلية للنقابة القواعد التى تتبع فى ادارة الصندوق ونظام اجتماعات اللجنة وسير العمل بها.
مادة( 72 ) تودع اموال الصندوق فى حساب خاص باحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناء على قرارات تصدرها اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 71 ) وبموجب اذون صرف موقع عليهامن النقيب أو احد وكيليه ومن امين صندوقق النقابة.
مادة(73 ) تعفى أموال الصندوق وجميع العمليات الاستثمارية الخاصة به مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم.
مادة ( 74 ) تتكون أموال الصندوق من..
1 – صافى رصيد صندوق الاعانات والمعاشات بالنقابة التى تشكلت بالقانون رقم 35 لسنة 1978 المشار اليه.
2 – 60% من رسوم القيد بجداول النقابة
3 – 60 % من رسوم اعادة القيد بهذه الجداول
4 – 60% من الاشتراكات السنوية لاعضاء النقابة
5 – 60 % من حصيلة رسوم الدمغة الخاصة بالانشاد الديني
6 -40 % من الرسوم المقررة على طلبات تقدير الاتعاب
7 – 40% من الهبات والاعانات والتبرعات سواء منها المقدمة من الجهات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام والمقدمة من الجهات الاخرى والافراد.
8 – 40 % من الرسوم المقررة على تصريحات العمل المؤقتة
9 – عائد استثمارات الصندوق
10- الرسم النسبى المقرر فى المادة ( 46 ) فقرة (10 ) من هذا القانون
11 – ارباح مطبوعات الصندوق وما يقوم به من نشاط أو اية استثمارات اخرى مشروعة وذلك طبقاً للحصة التى تقررها الجمعية العمومية بالنقابة للصندوق.
12 – الغرامات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون
13 – 1 % من حصيلة بيع كافة نوعيات الانتاج الفنى بالانشاد الدينى طبقاً لما تنص عليه اللائحة الداخلية للنقابة.
مادة (75) تتقدم اللجنة التى تتولى إدارة الصندوق إلى مجلس النقابة فى موعد لا يتجاوز منتصف يناير من كل سنة بمشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية بعد اعتمادها من مراقب الحسابات وذلك لفحصها والتصديق عليهاا ثم عرضها على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها ولا يجوز أن تزيد المصروفات على 80% من الإيرادات السنوية وتضاف العشرون فى المائة الباقية إلى احتياطى الصندوق لسد العجز الطارئ فى ميزانية الإعانات والمعاشات.
مادة (76): للعضو الحق فى معاش شهرى كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون سمه مقيداً بجدول النقابة الخاص بالأعضاء العاملين.
2- أن يكون قد أدى رسوم الاشتراك المستحقة عليه.
3- أن يكون قد مارس المهنة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة متصلة أو منقطعة.
4- أن يكون قد بلغ من العمر ستين سنة ميلادية ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة العضو أو عجزه الكامل صحياً عن مزاولة المهنة.
وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة الشروط الأخرى وقواعد صرف المعاش ومقداره فى ضوء موارد الصندوق.
مادة (77): للعضو الذى مارس المهنة خمس وعشرون سنة فأكثر وأحيل إلى المعاش قبل بلوغه سن الستين وبعد بلوغه الخامسة والخمسين الحق فى ثلاثة أرباع المعاش الكامل.
مادة (78) إذا أصاب العضو عجز كامل يمنعه من مزاولة المهنة أو توفى أثناء عضويته وكان مدة اشتغاله بالمهنة أو عضويته لا تقل عن عشر سنوات ولا يقل عمره عن ثلاثين سنة كان له أو للمستحقين عنه معاش شهرى بواقع واحد من ثلاثين من المعاش الكامل عنن كل سنة من سنوات اشتغاله بالمهنة ويثبت العجز الكامل بتقرير لجنة طبية يعينها مجلس النقابة.
مادة (79): فى حالة وفاة العضو الذى يتقاضى معاشاً من النقابة يؤول معاشه إلى المستحقين عنه.
مادة (80): عند حساب مدة العضوية فى حالة وفاة العضو أو عجزه الكامل تجبر كسور السنة إلى سنة كاملة إذا ازدادت على النصف وتهمل أن قلت عن ذلك.
مادة (81): يوزع المعاش على المستحقين عن العضو ويتم توزيعه عليهم اعتبارا ما أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
مادة (82) يقصد بالمستحقين فى المعاش.
1- أرملة العضو أو صاحب المعاش.
2- أولاده ومن يعولهم من أخواته الذكور الذى لم يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته فإذا كانوا قد جاوزوها وكانوا فى إحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى أو العالى اعتبروا ضمن المستحقين للمعاش بصفة مؤقتة وذلك مع مراعاة حكم الفقرتين (أ)، (ب) من البند 3 من المادة (83) من هذا القانون، وعند قطع المعاش المستحق للطلبة فى الحالات المذكورة يعاد توزيع المعاش على باقى المستحقين الموجودين فى وقت الوفاة.
3- أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور الذين جاوزوا الحادية والعشرين وكانوا وقت وفاة مصابين بعجز كمل يمنعهم عن الكسب. وتثبت حالة العجز فى هذه الحالة بقرار من لجنة طبية يعينها مجلس النقابة.
4- الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته ومن يعولهم من أخواته.
5- الوالدان.
ويشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد لمتوفى.
ويشترط لاستحقاق الوالدين أو الأخوة والأخوات للمعاش أن يثبت أحالة العضو لهم أثناء حياته.
مادة (83) يقطع المعاش المستحق فى الحالات الآتية:
1- للأرامل والبنات والأخوات فى حالة زواجهن أو وفاتهن.
2- للأم فى حالة زواجها من غير والد المتوفى أو وفاتها.
3- للأولاد والأخوة الذكور فى حالة بلوغهم الحادية والعشرين واستثناء من ذلك يستمر صرف المعاش إلى هؤلاء المستحقين فى الأحوال الآتية:
أ) إذا كان مستحق المعاش طالباً فى إحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز الجامعى أو العالى وذلك إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهى دراسته أى التاريخين أقرب ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسة حتى نهاية تلك السنة.
ب) إذا كان مصاباً بعجز كامل يمنعه عن الكسب وذلك إلا أن يزول العجز.
ت) تمنح البنت أو الأخت ما كان يستحق لها من معاش إذا طلقت أو ترملت بعد وفاة العضو أو صاحب المعاش خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج أو تاريخ الوفاة أيهما أقرب وذلك دون الإخلال بحقوق باقى المستحقين عن العضو أو صاحب المعاش فإذا كانت للبنت أو الأخت داخل خاص خصم من معاشها ما يعادل مبلغ الدخل.
مادة (84): يجوز الجمع بين لمعاش المقرر للعضو وفقاً لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق من أية جهة طبقاً لأية قوانين أخرى.
مادة (85): تقدم طلبات صرف المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك قبل آخر شهر ديسمبر من نفس السنة.
مادة (86): يترتب على صرف المعاش للعضو أن يرفع اسمه من جدول الأعضاء العاملين ويسجل فى جدول غير المشتغلين.
ويجوز للعضو الذى يرغب فى العودة إلى مزاولة المهنة أن يطلب التصريح له بذلك وفى هذه الحالة يوقف المعاش طوال مدة التصريح ولا يحق له خلال هذه المدة حضور الجمعية العمومية أو الترشح لعضوية المجلس.
مادة (87): لا يجوز استبدال المعاش المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (88): يجوز للجنة الصندوق أن تقرر للعضو إعانة وقتية إذا ما طرأت له ظروف تقتضى إعانة وللجنة أن تقرر إذا اقتضى الأمر مرتباً شهرياً لمدة لا تزيد على سنة ولها أن تقرر استمرار صرف هذه الإعانة سنوياً على ألا تزيد المدة على ثلاثة سنوات ولاا تزيد قيمتها عن الحد الأقصى للمعاش.
مادة (89): يجوز للجنة أن تمنح إعانات أو مرتبات شهرية للمستحقين عن المتوفى إذا لم تتوافر فيه شروط الحصول على المعاش طبقا لأحكام هذا القانون وتحدد هذه الإعانات والمرتبات وفقاً للقواعد التى تقررها اللائحة الداخلية للنقابة على ألا تتجاوز نصف الحد الأقصى للمعاش.
مادة (90): مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز التنازل أو الحجز على المعاشات والمرتبات الشهرية والإعانات المؤقتة التى تقررها النقابة وفقاً لأحكام هذا القانون أو حوالتها للغير.
مادة (91): فى حالة وفاة العضو العامل أو المحال إلى المعاش يصرف فوراً مبلغ ألف جنيه مصاريف جنازة وفى حالة وفاة أحد ممن يعولهم العضو العامل يصرف فوراً مبلغ خمسمائة جنيه مصاريف جنازة وقيمة هذه الإعانة يعاد النظر فيها تعديلها من خلالل الجمعية العمومية كل سنتين.
مادة (92): يختص مجلس النقابة وحده بالفصل نهائياً فى التظلمات التى يقدمها ذوو الشأن أو أحد أعضاء لجنة الصندوق من قرارات لجنة الصندوق وتقدم التظلمات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار ذوى الشأن بقرارات اللجنة ويجب على المجلس قبل الفصل فيى التظلم أو يسمع أقوال ذوى الشأن إذا كان التظلم من أحد أعضاء لجنة الصندوق أو أقوال أمين الصندوق إذا كان التظلم من ذوى الشأن.
مادة (93): على جميع المصالح الحكومية والهيئات والشركات والمؤسسات والمحال الخاصة والعامة التى توظف أو تتعاقد مع أعضاء النقابة المشتغلين بالانشاد الدينى أن تقوم بخصم الرسم النسبى ورسم تصاريح العمل والغرامات المنصوص عليها فى هذاا القانون وتوردها إلى النقابة فى اليوم التالى لتحصيلها مع عدم المساس بحق النقابة فى الرجوع على العضو فى شأن تلك الرسوم على أن تخصص من حصيلة هذا المبالغ نسبة 2% للجهات القائمة بالتحصيل ويكون توزيعها طبقاً للقواعد التى تقررها الجمعية العمومية للنقابة.
(94): إذا طرأ لأى سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالى فلأعضاء النقابة مجتمعين فى هيئة جمعية عمومية حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا فى هذه الحالة طريقة استعمال وتوزيع رصيده ويشترط لصحة الاجتماع ألا يقل عددد الحاضرين عن ثلثى عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية وأن يصدر قرار الحال بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين.
الباب الثالث: حل النقابة
مادة (95): لمجلس النقابة أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية أن يدعو إلى عقد الجمعية العمومية للنظر فى حل النقابة إذا أثبت أنها عاجزة عن تحقيق أغراضها.
مادة (96): يصدر قرار الحل بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين.
مادة (97): تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصفياً يتولى حصر حقوق النقابة والوفاء بالتزاماتها ويظل مجلس النقابة قائماً بتصريف شئونها لحين الانتهاء من إجراءات التصفية.
الباب الرابع
الأحكام الانتقالية
مادة (98): يتم تشكيل لجنة مؤقتة للقيد تضم.
1- أحد أعضاء المجلس الأعلى للثقافة.
2- عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل.
3- ثلاثة أعضاء من لجنة تسيير الأعمال بالنقابة والتى تم اختيارها بقرار الاجتماع الموسع لأعضاء الجمعية العمومية تختارهم من بين أعضائها الأحد عشر.
مادة (99): تقوم اللجنة المؤقتة للقيد بمراجعة ملفات القيد لجميع الأعضاء وتنقيتها من الدخلاء الذين لا تنطبق عليهم شروط العضوية المنصوص عليها فى هذا القانون والقانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته.
مادة (100) تقوم اللجنة المؤقتة للقيد بتصحيح أوضاع بعض الأعضاء وفقاً لملفات العضوية من منتسبين إلى عاملين والعكس كما تقوم فى حالة عدم سداد العضو الاشتراكات المستحقة عليه ومرور المهلة الممنوحة له للسداد المشار إليه فى هذا القانون بنقله إلى جدول غير المشتغلين وإذا رغب فى إعادة قيده يقوم بسداد جميع المستحق عليه بالفئة الجديدة للاشتراك بالإضافة إلى دفع رسم إعادة قيد قدرة ألف جنيه مصرى.
مادة (101): تستمر لجنة تسيير الأعمال التى تم اختيارها من أعضاء الجمعية العمومية فى اجتماعهم فى 14/3/2017 بصفة مؤقتة إلى أن تدعو لانعقاد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ونقيب وفق هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة